responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 100
كُلَّ عَامٍ، وَكَذَا مَنْ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي السَّوَّاقِي؛ لِأَنَّهُ كَحَرْثِ الْأَرْضِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَمَا يُدِيرُ الْمَاءَ مِنْ النَّوَاعِيرِ وَنَحْوِهَا، مِمَّا يَصْلُحُ مِنْ الْعَامِ إلَى الْعَامِ، أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْعَامِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى دُولَابٍ تُدِيرُهُ الدَّوَابُّ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ؛ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ خَفِيفَةٌ، فَهِيَ كَحَرْثِ الْأَرْضِ، وَإِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ اشْتَرَى مَاءَ بِرْكَةٍ أَوْ حَفِيرَةٍ، وَسَقَى بِهِ سَيْحًا، وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، قَالَهُ الْمَجْدُ، وَقَالَ: وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ نِصْفِ الْعُشْرِ؛ لِأَنَّهُ سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ، وَأَطْلَقَ ابْنُ تَمِيمٍ فِيهِ وَجْهَيْنِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ جَمَعَ الْمَاءَ وَسَقَى بِهِ وَجَبَ الْعُشْرُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْهُ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَإِطْلَاقُ غَيْرِ وَاحِدٍ يَقْتَضِيهِ، كَعَمَلِ الْعَيْنِ، ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ: إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ أَوْ الْقَنَاةُ يَكْثُرُ تَصَوُّبُ الْمَاءِ عَنْهَا، وَيُحْتَاجُ إلَى حَفْرٍ مُتَوَالٍ، فَذَلِكَ مُؤْنَةٌ، فَيَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ فَقَطْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ: اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا. نَصَّ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَوْلُهُ (وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ، فَإِنْ جُهِلَ الْمِقْدَارُ وَجَبَ الْعُشْرُ) . يَعْنِي: إذَا جُهِلَ مِقْدَارُ السَّقْيِ فَلَمْ يُعْلَمْ: هَلْ سَقَى سَيْحًا أَكْثَرَ، أَوْ الَّذِي بِمُؤْنَةٍ أَكْثَرَ؟ وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُخْرِجُ حَتَّى يَعْلَمَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " وَإِنْ سَقَى بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ " الِاعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ النَّفْعُ لِلزَّرْعِ وَالنُّمُوُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست