responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 463
جَهَرَ بِالْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا مَعَ بَقَاءِ إسْلَامِهِ: فَهَلْ يُسَنُّ هَجْرُهُ؟ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي آدَابِهِ، وَالْآدَابُ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى لِابْنِ مُفْلِحٍ، أَوْ يَجِبُ إنْ اُرْتُدِعَ، أَوْ يَجِبُ مُطْلَقًا إلَّا مِنْ السَّلَامِ أَوْ تَرْكُ السَّلَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيُكْرَهُ لِبَقِيَّةِ النَّاسِ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ لِلْأَصْحَابِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَتَرْكُ الْعِيَادَةِ مِنْ الْهَجْرِ.

الْخَامِسَةُ: تُكْرَهُ عِيَادَةُ الذِّمِّيِّ، وَعَنْهُ تُبَاحُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْت: وَيَجُوزُ الدُّعَاءُ لَهُ بِالْبَقَاءِ وَالْكَثْرَةِ لِأَجْلِ الْجِزْيَةِ.

السَّادِسَةُ: يُحْسِنُ الْمَرِيضُ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ قَالَ الْقَاضِي: يَجِبُ ذَلِكَ قَالَ الْمَجْدُ: يَنْبَغِي أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُغَلِّبُ رَجَاءَهُ عَلَى خَوْفِهِ، وَقَالَ فِي النَّصِيحَةِ يُغَلِّبُ الْخَوْفَ وَنَصَّ أَحْمَدُ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ وَخَوْفُهُ وَاحِدًا، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَأَيُّهُمَا غَلَبَ صَاحِبَهُ هَلَكَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هَذَا هُوَ الْعَدْلُ.

السَّابِعَةُ: تَرْكُ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ: فِعْلُهُ أَفْضَلُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفْصَاحِ، وَقِيلَ: يَجِبُ، زَادَ بَعْضُهُمْ: إنْ ظَنَّ نَفْعَهُ، وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ، وَصَوْتِ مَلْهَاةٍ وَغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِبَوْلِ الْإِبِلِ فَقَطْ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّبْصِرَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ: وَكَذَا كُلُّ مَأْكُولٍ مُسْتَخْبَثٍ كَبَوْلٍ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكُلُّ مَائِعٍ نَجَسٍ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَالْمَرُّوذِيُّ، وَابْنُ هَانِئٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَيَجُوزُ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ: يَجُوزُ بِدِفْلِيٍّ وَنَحْوِهِ لَا يَضُرُّ.
نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ وَالْفَضْلُ فِي حَشِيشَةٍ تُسْكِرُ تُسْحَقُ وَتُطْرَحُ مَعَ دَوَاءٍ: لَا بَأْسَ إلَّا مَعَ الْمَاءِ فَلَا، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ: أَنَّ الدَّوَاءَ الْمَسْمُومَ إنْ غَلَبَتْ مِنْهُ السَّلَامَةُ، زَادَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ، وَرُجِيَ نَفْعُهُ: أُبِيحَ شُرْبُهُ، لِدَفْعِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ، وَقِيلَ: لَا، وَفِي الْبُلْغَة: لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِخَمْرٍ فِي مَرَضٍ، وَكَذَا

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست