responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 462
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّصُّ وَصَوَّبَ ذَلِكَ فَيُقَالُ: هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ، وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ: السُّنَّةُ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَا زَادَ نَافِلَةٌ.
فَوَائِدُ. الْأُولَى: قَالَ أَبُو الْمَعَالِي ابْنُ مُنَجَّا: ثَلَاثَةٌ لَا تُعَادُ، وَلَا يُسَمَّى صَاحِبُهَا مَرِيضًا: وَجَعُ الضِّرْسِ، وَالرَّمَدُ، وَالدُّمَّلُ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «ثَلَاثَةٌ لَا تُعَادُ» فَذَكَرَهُ رَوَاهُ النَّجَّادُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الْآدَابِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ هَذَا، وَكَذَا ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ، وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ لَا تُعْرَفُ صِحَّتُهُ، بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَوْلُهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ «عَادَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وَجَعِ عَيْنِي» . انْتَهَى.
الثَّانِيَةُ: لَا يُطِيلُ الْجُلُوسَ عِنْدَ الْمَرِيضِ، وَعَنْهُ قَدْرُهُ كَمَا بَيْنَ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ اخْتِلَافُهُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، وَالْعَمَلُ بِالْقَرَائِنِ وَظَاهِرِ الْحَالِ، وَمُرَادُهُمْ فِي الْجُمْلَةِ. انْتَهَى. وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ رَأَيْت النَّاظِمَ قَطَعَ بِهِ.

الثَّالِثَةُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَعُودُ الْمَرِيضُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وَقَالَ: عَنْ قُرْبٍ وَسَطَ النَّهَارِ لَيْسَ هَذَا وَقْتُ عِيَادَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: يُكْرَهُ إذَنْ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْمَجْدُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ. وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ الْعِيَادَةَ فِي رَمَضَانَ لَيْلًا.
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: وَتَكُونُ الْعِيَادَةُ غِبًّا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ إطْلَاقِ جَمَاعَةٍ خِلَافُ ذَلِكَ، قَالَ: وَيُتَوَجَّهُ اخْتِلَافُهُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، وَالْعَمَلُ بِالْقَرَائِنِ وَظَاهِرِ الْحَالِ، قَالَ: وَمُرَادُهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْجُمْلَةِ.

الرَّابِعَةُ: نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَنَّ الْمُبْتَدِعَ لَا يُعَادُ، وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ: تَحْرُمُ عِيَادَتُهُ وَعَنْهُ لَا يُعَادُ الدَّاعِيَةُ فَقَطْ، وَاعْتَبَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست