responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 259
وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ. قَطَعَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: بِأَنَّ الْأَبَ، وَالْوَصِيَّ، وَالْإِمَامَ وَالْأَمِينَ: لَا يَحْلِفُونَ. وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَكُلُّ مَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِ الْيَمِينُ: يُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ. كَالْإِمَامِ إذَا ادَّعَى لِبَيْتِ الْمَالِ، أَوْ وَكِيلِ الْفُقَرَاءِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. انْتَهَى. وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَالَ: وَكَذَا الْأَبُ، وَوَصِيُّهُ، وَأَمِينُ الْحَاكِمِ، إذَا ادَّعَوْا حَقًّا لِصَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ. وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَقَيِّمِ الْمَسْجِدِ. وَقَالَ فِي الْكُبْرَى: قَضَى بِالنُّكُولِ فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ، أَوْ يَحْلِفَ. وَقِيلَ: بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي مِنْهُمْ وَيَأْخُذُ مَا ادَّعَاهُ وَقِيلَ: إنْ كَانَ قَدْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ: حَلَفَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا. قُلْت: لَا يَحْلِفُ إمَامٌ وَلَا حَاكِمٌ. انْتَهَى. وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ يَحْلِفُ إذَا عَقَلَ وَبَلَغَ. وَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ مَحْضَرًا بِنُكُولِهِ. فَإِنْ قُلْنَا: يَحْلِفُ، حَلَفَ لِنَفْيِهِ، إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ وُجُوبَ تَسْلِيمِهِ مِنْ مُوَلِّيهِ. فَإِنْ أَبَى: حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَهُ، إنْ جَعَلَ النُّكُولَ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي كَبَيِّنَةٍ، لَا كَإِقْرَارِ خَصْمِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا خِلَافَ بَيْنَنَا: أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ رَدُّهَا يُقْضَى بِنُكُولِهِ بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّعْوَى غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ، أَوْ يَكُونُ الْإِمَامُ، بِأَنْ يَدَّعِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ دَيْنًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، فِي صُورَةِ الْحَاكِمِ: يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ وَيَحْلِف. وَقِيلَ: يَحْكُمُ عَلَيْهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست