responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 258
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْقَوْلِ بِالرَّدِّ إذْنُ النَّاكِلِ فِي الرَّدِّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا: صَرَفَهُمَا. فَإِنْ عَادَ أَحَدُهُمَا، فَبَذَلَ الْيَمِينَ لَمْ يَسْمَعْهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، حَتَّى يَحْتَكِمَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ) . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَمَنْ بَذَلَ مِنْهُمَا الْيَمِينَ بَعْدَ نُكُولِهِ: لَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ إلَّا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ، بِشَرْطِ عَدَمِ الْحُكْمِ. وَكَذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي. وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ. وَقِيلَ: تُسْمَعُ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ، فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرِّعَايَةِ انْتَهَى. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي: سُئِلَ عَنْ سَبَبِ نُكُولِهِ؟ فَإِنْ قَالَ " امْتَنَعْت لِأَنَّ لِي بَيِّنَةٌ أُقِيمُهَا " أَوْ " حِسَابًا أَنْظُرُ فِيهِ " فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ مِنْ الْيَمِينِ. وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ، بِخِلَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ " لَا أُرِيدُ أَنْ أَحْلِفَ " فَهُوَ نَاكِلٌ. وَقِيلَ: يُمْهَلُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْمَالِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. فَوَائِدُ
مَتَى تَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ، فَهَلْ: يَقْضِي بِنُكُولِهِ، أَوْ يَحْلِفُ وَلِيٌّ، أَوْ إنْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ، أَوْ لَا يَحْلِفُ حَاكِمٌ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست