responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 203
وَلَوْ كَانُوا صِبْيَانًا. وَهُوَ صَحِيحٌ. صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَيُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، إنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ) . بِلَا نِزَاعٍ. فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ خُيِّرَ، وَالْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ.
الثَّانِيَةُ: أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَلَا يُكْرَهُ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَوْلُ (وَيَجْلِسُ عَلَى بِسَاطٍ) وَنَحْوِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ وَيَجْلِسُ عَلَى بِسَاطٍ وَنَحْوِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا: عَلَى بِسَاطٍ. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَغَيْرِهِ: عَلَى بِسَاطٍ، أَوْ لُبَدٍ أَوْ حَصِيرٍ.
فَائِدَةٌ:
قَوْلُهُ (وَيَجْعَلُ مَجْلِسَهُ فِي مَكَان فَسِيحٍ. كَالْجَامِعِ وَالْفَضَاءِ وَالدَّارِ الْوَاسِعَةِ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَلَكِنْ يَصُونَهُ مِمَّا يُكْرَهُ فِيهِ. ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَتَّخِذُ حَاجِبًا، وَلَا بَوَّابًا إلَّا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ إنْ شَاءَ) . مُرَادُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ. فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ: جَازَ اتِّخَاذُهُمَا. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَتَّخِذُهُمَا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذَهَّبِ: يَتْرُكُهُمَا نَدْبًا.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست