responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 202
مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْمُذَهَّبِ. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَدْخُلَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ: فَيَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ السَّبْتِ. قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يَدْخُلُ ضَحْوَةً، لِاسْتِقْبَالِ الشَّهْرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَأَنَّ اسْتِقْبَالَ الشَّهْرِ تَفَاؤُلًا كَأَوَّلِ النَّهَارِ. وَلَمْ يُنْكِرْهَا الْأَصْحَابُ.

قَوْلُهُ (لَابِسًا أَجْمَلَ ثِيَابِهِ) . قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: وَكَذَا أَصْحَابُهُ. وَقَالَ أَيْضًا: تَكُونُ ثِيَابُهُمْ كُلُّهَا سُودٌ، وَإِلَّا فَالْعِمَامَةُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: غَيْرُ السَّوَادِ أَوْلَى، لِلْأَخْبَارِ. فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَا يَتَطَيَّرُ بِشَيْءٍ، وَإِنْ تَفَاءَلَ فَحَسَنٌ.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَيَجْلِسُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. فَإِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَمَرَ بِعَهْدِهِ فَقُرِئَ عَلَيْهِمْ) بِلَا نِزَاعٍ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: وَلْيَقُلْ مِنْ كَلَامِهِ إلَّا لِحَاجَةٍ.
الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (وَيُنَفَّذُ. فَيَتَسَلَّمُ دِيوَانَ الْحُكْمِ مِنْ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ) بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: وَلْيَأْمُرْ كَاتِبَ ثِقَةٍ يُثْبِتُ مَا تَسَلَّمَهُ بِمَحْضَرِ عَدْلَيْنِ.
الرَّابِعَةُ: دِيوَانُ الْحُكْمِ: هُوَ مَا فِيهِ مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ وَحِجَجٌ وَكُتُبُ وَقْفٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَيُسَلِّمُ عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِهِ) .

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 11  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست