responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 420
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَرْسَلَهُ الْمَجُوسِيُّ، فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ: لَمْ يَحِلَّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: إنْ زَادَ عَدْوُهُ: حَلَّ، وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ (الثَّانِي: الْآلَةُ. وَهِيَ نَوْعَانِ: مُحَدَّدٌ. فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْحِهِ بِهِ. فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ: لَمْ يُبَحْ) . كَشَبَكَةٍ، وَفَخٍّ وَبُنْدُقَةٍ، وَلَوْ شَدَخَهُ، نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ، وَلَوْ قَطَعَتْ حُلْقُومَهُ وَمَرِيئَهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ: أُكِلَ مَا قُتِلَ بِحَدِّهِ، دُونَ عَرْضِهِ) . إذَا قَتَلَهُ بِحَدِّهِ: أُبِيحَ بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ قَتَلَهُ بِعَرْضِهِ: لَمْ يُبَحْ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّرْغِيبِ: وَلَمْ يَجْرَحْهُ، لَمْ يُبَحْ. فَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا: أَنَّهُ إذَا جَرَحَهُ بِعَرْضِهِ يُبَاحُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَصَبَ مَنَاجِلَ، أَوْ سَكَاكِينَ، وَسَمَّى عِنْدَ نَصْبِهَا فَقَتَلَتْ صَيْدًا: أُبِيحَ) . إذَا سَمَّى عِنْدَ نَصْبِهَا وَقَتَلَتْ صَيْدًا، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَجْرَحَهُ أَوْ لَا.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست