responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 419
وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحِلَّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَإِسْلَامِهِ بَعْدَ إرْسَالِهِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يُبَاحُ. فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا ذَبَحَ فَأَتَى عَلَى الْمَقَاتِلِ، فَلَمْ تَخْرُجْ الرُّوحُ حَتَّى وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ: لَمْ تُؤْكَلْ.
فَائِدَةٌ: هَلْ الِاعْتِبَارُ فِي حَالَةِ الصَّيْدِ بِأَهْلِيَّةِ الرَّامِي. وَفِي سَائِرِ الشُّرُوطِ حَالُ الرَّمْيِ، أَوْ حَالُ الْإِصَابَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْإِصَابَةِ، وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي " كِتَابِ الْجِنَايَاتِ " وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ. فَلَوْ رَمَى سَهْمًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ مُرْتَدٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ. ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ وَقَدْ حَلَّ أَوْ أَسْلَمَ حَلَّ أَكْلُهُ. وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ: لَمْ يَحِلَّ. الْوَجْهُ الثَّانِي: الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الرَّمْيِ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي " كِتَابِ الصَّيْدِ ". وَذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ صَادَ الْمُسْلِمُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ: حَلَّ) وَلَمْ يُكْرَهْ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَأَبُو الْوَفَاءِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست