responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 403
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ: فِي الْقِيَاسِ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " لَا يَحِلُّ جَنِينٌ بِتَذْكِيَةِ أُمِّهِ " أَشْبَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَظْرُ. وَقَالَ فِي فُنُونِهِ: لَا يُحْكَمُ بِذَكَاتِهِ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ. وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: إنْ خَرَجَ حَيًّا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَبْحِهِ. وَعَنْهُ: يَحِلُّ بِمَوْتِهِ قَرِيبًا. تَنْبِيهٌ: حَيْثُ قُلْنَا يَحِلُّ: فَيُسْتَحَبُّ ذَبْحُهُ. قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعَنْهُ: لَا بَأْسَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ: لَمْ يُبَحْ إلَّا بِذَبْحِهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ، أَشَعَرَ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: هُوَ كَالْمُنْخَنِقَةِ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَعَنْهُ: إنْ مَاتَ قَرِيبًا: حَلَّ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي وَاضِحِهِ وَفُنُونِهِ فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ الْجَنِينُ مُحَرَّمًا مِثْلُ الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ أَبُوهُ: لَمْ يَقْدَحْ فِي ذَكَاةِ الْأُمِّ. وَلَوْ وَجِئَ بَطْنَ أُمِّهِ فَأَصَابَ مَذْبَحَ الْجَنِينِ: تَذَكَّى وَالْأُمُّ مَيْتَةٌ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست