responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 402
بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ: لَمْ تُبَحْ. وَكَذَا لَوْ رَأَى قَطِيعًا فَسَمَّى وَأَخَذَ شَاةً، فَذَبَحَهَا بِالتَّسْمِيَةِ الْأُولَى: لَمْ يُجْزِئْهُ. وَيَأْتِي عَكْسُهُ فِي الصَّيْدِ. الثَّانِيَةُ: لَيْسَ الْجَاهِلُ هُنَا كَالنَّاسِي كَالصَّوْمِ. ذَكَرَهُ وَلَدُ الشِّيرَازِيِّ فِي مُنْتَخَبِهِ وَقَطَعَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ. الثَّالِثَةُ: يَضْمَنُ أَجِيرٌ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ إنْ حَرُمَتْ بِتَرْكِهَا، وَاخْتَارَ فِي النَّوَادِرِ: الضَّمَانَ لِغَيْرِ شَافِعِيٍّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ تَضْمِينُهُ النَّقْصَ إنْ حَلَّتْ. الرَّابِعَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ التَّسْمِيَةِ. فَيَقُولُ " بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا يُسْتَحَبُّ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيهِمَا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: تُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَيْضًا. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ مَعَ التَّسْمِيَةِ شَيْئًا.

قَوْلُهُ (وَتَحْصُلُ ذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إذَا خَرَجَ مَيِّتًا، أَوْ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، وَسَوَاءٌ أَشَعَرَ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست