responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 400
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَكْفِي تَكْبِيرُ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوُهُ، كَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ، وَالْمَجْدِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا " يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ: الْإِتْيَانَ بِهَا بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهَا. بِالْعَرَبِيَّةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُجْزِيَهُ إلَّا التَّسْمِيَةُ بِالْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي، وَقَالَ: هُوَ الْمَنْصُوصُ.

قَوْلُهُ (إلَّا الْأَخْرَسَ. فَإِنَّهُ يُومِئُ إلَى السَّمَاءِ) . تُبَاحُ ذَبِيحَةُ الْأَخْرَسِ إجْمَاعًا. وَقَالَ الْأَصْحَابُ: يُشِيرُ عِنْدَ الذَّبْحِ إلَى السَّمَاءِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى السَّمَاءِ؛ لِأَنَّهَا عَلَمٌ عَلَى قَصْدِهِ التَّسْمِيَةَ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَلَوْ أَشَارَ إشَارَةً تَدُلُّ عَلَى التَّسْمِيَةِ، وَعُلِمَ ذَلِكَ: كَانَ كَافِيًا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا: لَمْ تُبَحْ. وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا: أُبِيحَتْ)

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست