responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 399
وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُغْنِي صَرِيحًا. وَحُكْمُ مَا صَادَهُ بِشَبَكَةٍ، أَوْ شَرَكٍ، أَوْ أُحْبُولَةٍ أَوْ فَخٍّ، أَوْ أَنْقَذَهُ مِنْ مَهْلَكَةٍ كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ (الرَّابِعُ: أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ الذَّبْحِ) . اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ يَكُونُ عِنْدَ حَرَكَةِ يَدِهِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَكُونُ عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ قَرِيبًا، فُصِلَ بِكَلَامٍ أَوْ لَا، وَاخْتَارُوهُ. وَعَنْهُ: يُجْزِئُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ، إذَا كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا. وَذَكَرَ حَنْبَلٌ عَكْسَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ عِنْدَ الذَّبْحِ: شَرْطٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِي الْجُمْلَةِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: التَّسْمِيَةُ سُنَّةٌ. نَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: الْآيَةَ فِي الْمَيْتَةِ. وَقَدْ رَخَّصَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَكْلِ مَا لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ. وَتَأْتِي هَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا. قَوْلُهُ (وَهُوَ أَنْ يَقُولَ " بِسْمِ اللَّهِ " لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست