responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 330
وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْهُ: يَصِحُّ مِمَّنْ بَلَغَ عَشْرًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي صِحَّةِ إسْلَامِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ، حَتَّى إنَّ جَمَاعَةً مِنْهُمْ: أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي جَزَمُوا بِذَلِكَ. انْتَهَى، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ مِمَّنْ بَلَغَ سَبْعًا. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَيَتَوَلَّاهُ الْمُسْلِمُونَ، وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِهِمْ. وَأَنْ فَرِيضَتَهُ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى صِحَّتِهِ كَصِحَّتِهِ تَبَعًا، وَكَصَوْمِ مَرِيضٍ، وَمُسَافِرِ رَمَضَانَ.

. قَوْلُهُ (وَإِنْ) (أَسْلَمَ) . يَعْنِي: الْكَافِرَ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ فِي الصَّغِيرِ. (ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَدْرِ مَا قُلْت) (: لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ، وَأُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يُقْبَلُ مِنْهُ. وَعَنْهُ: يُقْبَلُ مِنْهُ إنْ ظَهَرَ صِدْقُهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَرَوَى عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْ الصَّبِيِّ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا قَوْلٌ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ فِي مَظِنَّةِ النَّقْصِ. فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا. قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست