responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 329
وَعَنْهُ: لَا تَجِبُ الِاسْتِتَابَةُ، بَلْ تُسْتَحَبُّ. وَيَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَالِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَنْهُ لَا تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ. وَعَنْهُ: وَلَا تَأْجِيلُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ. تَنْبِيهٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ رَسُولُ الْكُفَّارِ إذَا كَانَ مُرْتَدًّا، بِدَلِيلِ رَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهَدْيِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا.

فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ فِيمَنْ وُلِدَ بِرَأْسَيْنِ، فَلَمَّا بَلَغَ نَطَقَ أَحَدُ الرَّأْسَيْنِ بِالْكُفْرِ، وَالْآخَرُ بِالْإِسْلَامِ: إنْ نَطَقَا مَعًا، فَفِي أَيِّهِمَا يَغْلِبُ؟ احْتِمَالَانِ. قَالَ: وَالصَّحِيحُ إنْ تَقَدَّمَ الْإِسْلَامُ فَمُرْتَدٌّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ عَقَلَ الصَّبِيُّ الْإِسْلَامَ: صَحَّ إسْلَامُهُ وَرِدَّتُهُ) . يَعْنِي إذَا كَانَ مُمَيِّزًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَقَالَهُ الشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِي " بَابِ اللُّقَطَةِ " وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدْ أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَكَذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. حَكَاهُ فِي التَّلْخِيصِ فِي " بَابِ اللُّقَطَةِ " وَقَالَهُ عُرْوَةُ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ إسْلَامُهُ دُونَ رِدَّتِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ أَظْهَرُ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست