responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 32
[كِتَابُ الدِّيَاتِ]
ِ قَوْلُهُ (كُلُّ مَنْ أَتْلَفَ إنْسَانًا، أَوْ جُزْءًا مِنْهُ بِمُبَاشَرَةٍ، أَوْ سَبَبٍ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ. فَإِنْ كَانَ عَمْدًا مَحْضًا: فَهِيَ مِنْ مَالِ الْجَانِي حَالَّةً) . بِلَا نِزَاعٍ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فِي " بَابِ الْعَاقِلَةِ ". تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَإٍ، أَوْ مَا جَرَى مَجْرَاهُ: فَعَلَى عَاقِلَتِهِ) . أَمَّا الْخَطَأُ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ: فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ: فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: بِأَنَّهَا تَحْمِلُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَحْمِلُهُ. وَيَأْتِي ذِكْرُ الْخِلَافِ صَرِيحًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي " بَابِ الْعَاقِلَةِ ".

قَوْلُهُ (وَلَوْ أَلْقَى عَلَى إنْسَانٍ أَفْعَى، أَوْ أَلْقَاهُ عَلَيْهَا فَقَتَلَتْهُ، أَوْ طَلَبَ إنْسَانًا بِسَيْفٍ مُجَرَّدٍ فَهَرَبَ مِنْهُ، فَوَقَعَ فِي شَيْءٍ تَلِفَ بِهِ بَصِيرًا كَانَ أَوْ ضَرِيرًا: وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَتُهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: وَعِنْدِي أَنَّهُ كَذَلِكَ إذَا انْدَهَشَ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْبِئْرِ. أَمَّا إذَا تَعَمَّدَ إلْقَاءَ نَفْسِهِ، مَعَ الْقَطْعِ بِالْهَلَاكِ: فَلَا خَلَاصَ مِنْ الْهَلَاكِ. فَيَكُونُ كَالْمُبَاشِرِ مِنْ التَّسَبُّبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ. قُلْت: الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ: أَنَّهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ. وَكَلَامُهُمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي فِنَائِهِ، فَتَلِفَ بِهِ إنْسَانٌ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَتُهُ) .

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست