responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 31
الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ الطَّرَفِ قَبْلَ بُرْئِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. بَلْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ الْقَوَدُ قَبْلَ بُرْئِهِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ مِنْ قَوْلِنَا: إنَّهُ إذَا سَرَى إلَى السِّنِّ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (فَإِنْ) (اقْتَصَّ) قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ حَقُّهُ (مِنْ سِرَايَةِ جُرْحِهِ فَلَوْ سَرَى إلَى نَفْسِهِ: كَانَ هَدَرًا) . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَهُ الْعَفْوُ بِالْقِصَاصِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست