responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 209
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ) . زَادَ فِي التَّرْغِيبِ: وَلَوْ دُونَ الْفَرْجِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ: أَوْ تُقِرُّ بِهِ. فَيُصَدِّقُهَا قَوْلُهُ (فَيَعْتَزِلُهَا، وَتَأْتِي بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الزَّانِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَذْفُهَا وَنَفْيُ وَلَدِهَا) . بِلَا نِزَاعٍ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ: وَكَذَا لَوْ وَطِئَهَا فِي طُهْرٍ زَنَتْ فِيهِ، وَظَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزَّانِي. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: نَفْيُهُ مُحَرَّمٌ مَعَ التَّرَدُّدِ. فَإِنْ تَرَجَّحَ النَّفْيُ، بِأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ: فَوَجْهَانِ، وَاخْتَارَ جَوَازَهُ مَعَ أَمَارَةِ الزِّنَا. وَلَا وُجُوبَ. وَلَوْ رَآهَا تَزْنِي، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الزَّانِي: حَرُمَ نَفْيُهُ. وَلَوْ نَفَاهُ وَلَاعَنَ: انْتَفَيَا.
قَوْلُهُ (وَالثَّانِي: أَنْ لَا تَأْتِيَ بِوَلَدٍ يَجِبُ نَفْيُهُ) . يَعْنِي: يَرَاهَا تَزْنِي وَلَا تَأْتِي بِوَلَدٍ يَجِبُ نَفْيُهُ. (أَوْ اسْتَفَاضَ زِنَاهَا فِي النَّاسِ، أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ ثِقَةٌ، أَوْ رَأَى رَجُلًا يُعْرَفُ بِالْفُجُورِ يَدْخُلُ إلَيْهَا) . زَادَ فِي التَّرْغِيبِ، فَقَالَ. " يَدْخُلُ إلَيْهَا خَلْوَةً ". وَاعْتُبِرَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ هُنَا: اسْتِفَاضَةُ زِنَاهَا، وَقَدَّمَا: أَنَّهُ لَا يَكْفِي اسْتِفَاضَةٌ بِلَا قَرِينَةٍ، وَقَوْلُهُ (فَيُبَاحُ قَذْفُهَا وَلَا يَجِبُ) . قَالَ الْأَصْحَابُ: فِرَاقُهَا أَوْلَى مِنْ قَذْفِهَا، وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: أَنَّ الْقَذْفَ الْمُبَاحَ: أَنْ يَرَاهَا تَزْنِي أَوْ يَظُنَّهُ وَلَا وَلَدَ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الطَّلَاقِ " مَنْ يُسْتَحَبُّ طَلَاقُهَا وَمَنْ يُكْرَهُ، وَمَنْ يُبَاحُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست