responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 208
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. أَحَدُهُمَا: لَا يُحَدُّ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُحَدُّ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ إنْ أَضَافَهُ إلَى جُنُونٍ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يُجَنُّ: لَمْ يُحَدُّ بِقَذْفِهِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: إنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا حِينَ قَذَفَهُ، فَأَنْكَرَ وَعُرِفَ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ وَإِفَاقَةٍ: فَوَجْهَانِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ: حُدَّ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا لَوْ قَذَفَ الْمُلَاعَنَةَ نَفْسَهَا وَوَلَدَ الزِّنَا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا، فَزَالَ إحْصَانُهُ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ: لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ) ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. حَكَمَ حَاكِمٌ بِوُجُوبِهِ أَوْ لَا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا.

قَوْلُهُ (وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست