responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 200
[بَابُ الْقَذْفِ]
ِ تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا: فَعَلَيْهِ جَلْدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، إنْ كَانَ الْقَاذِفُ حُرًّا، وَأَرْبَعِينَ إنْ كَانَ عَبْدًا) . أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ جَارٍ وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْحَدِّ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. تَنْبِيهٌ ثَانٍ: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ قَذْفِ الْقَاذِفِ: أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا. وَهُوَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ. فَلَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ، وَلَا مُبَرْسَمٍ، وَلَا نَائِمٍ، وَلَا صَبِيٍّ. وَتَقَدَّمَ حُكْمُ قَذْفِ السَّكْرَانِ فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الطَّلَاقِ ". وَيَصِحُّ قَذْفُ الْأَخْرَسِ إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. وَفِي اللِّعَانِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ الْقَاذِفُ مُعْتَقًا بَعْضُهُ: حُدَّ بِحِسَابِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: هُوَ كَعَبْدٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ قِيلَ بِالْعَكْسِ لَاتُّجِهَ. يَعْنِي أَنَّهُ كَالْحُرِّ. انْتَهَى. قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ.

قَوْلُهُ (وَهَلْ حَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِلَّهِ، أَوْ لِلْآدَمِيِّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا زِيدَ فِي الْكِتَابِ. إحْدَاهُمَا: هُوَ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْكَافِي، وَغَيْرِهِمَا، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست