responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 201
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَنْصُوصُ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ. وَقَالَ: هُوَ مُقْتَضَى مَا جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ. وَهُوَ الصَّوَابُ. انْتَهَى الثَّانِيَةُ: هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَسْقُطُ الْحَدُّ بِعَفْوِهِ عَنْهُ بَعْدَ طَلَبِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ عَنْهُ، لَا عَنْ بَعْضِهِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَا يَسْقُطُ. وَعَلَيْهِمَا: لَا يُحَدُّ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْرَضَ لَهُ إلَّا بِطَلَبٍ. وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إجْمَاعًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الثَّانِيَةِ وَبِدُونِهِ.

وَلَوْ قَالَ " اقْذِفْنِي " فَقَذَفَهُ: عُزِّرَ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَيُحَدُّ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَصَحَّحَ فِي التَّرْغِيبِ: وَعَلَى الْأُولَةِ أَيْضًا. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

فَائِدَةٌ: لَيْسَ لِلْمَقْذُوفِ اسْتِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا، وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ: لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَدٌّ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: لَا يَسْتَوْفِيهِ بِدُونِ الْإِمَامِ. فَإِنْ فَعَلَ فَوَجْهَانِ. وَقَالَ: هَذَا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ. وَأَنَّ غَيْرَهُ يَبْرَأُ بِهِ سِرًّا، عَلَى خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا الْإِمَامُ. وَتَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ الْحُدُودِ " هَلْ يَسْتَوْفِي حَدَّ الزِّنَا مِنْ نَفْسِهِ؟ .

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست