responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 159
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ خِيفَ مِنْ السَّوْطِ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ: يَتَعَيَّنُ الْجَلْدُ بِالسَّوْطِ. وَقِيلَ: يُضْرَبُ بِمِائَةِ شِمْرَاخٍ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ بِالسَّوْطِ جَلَدَهُ بِطَرْفِ ثَوْبٍ أَوْ عُثْكُولِ نَخْلٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ يَضْرِبُهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

فَائِدَةٌ: يُؤَخَّرُ شَارِبُ الْخَمْرِ حَتَّى يَصْحُوَ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ لَوْ وُجِدَ فِي حَالِ سُكْرِهِ فَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِئُ، وَيَسْقُطُ الْحَدُّ. انْتَهَى. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ بِهِ أَلَمٌ يُوجِبُ الزَّجْرَ: سَقَطَ، وَإِلَّا فَلَا. انْتَهَى وَقَالَ أَيْضًا: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ: لَا يَضْمَنُهُ. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ، إذَا قُلْنَا: لَا يَسْقُطُ بِهِ. وَيُؤَخَّرُ قَطْعُ السَّارِقِ خَوْفَ التَّلَفِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِذَا مَاتَ الْمَحْدُودُ فِي الْجَلْدِ: فَالْحَقُّ قَتْلُهُ) . وَكَذَا فِي التَّعْزِيرِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ. وَإِنْ جَلَدَهُ الْإِمَامُ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ، وَتَلِفَ فَهَدَرٌ فِي الْأَصَحِّ. وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ: إذَا لَمْ يَلْزَمْ التَّأْخِيرُ. فَأَمَّا إذَا قُلْنَا: يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ، وَجَلَدَهُ فَمَاتَ: ضَمِنَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ زَادَ سَوْطًا، أَوْ أَكْثَرَ، فَتَلِفَ: ضَمِنَهُ. وَهَلْ يَضْمَنُ. جَمِيعَهُ أَوْ نِصْفَ الدِّيَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) .

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست