responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 158
وَقَالَ فِي الْوَسِيلَةِ، يُسْتَوْفَى بِالسَّوْطِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْخِرَقِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَنَصَرَهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي. وَكَلَامِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ وَالشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِمْ. حَيْثُ قَالُوا: يُضْرَبُ بِسَوْطٍ.

فَائِدَةٌ: يَحْرُمُ حَبْسُهُ بَعْدَ الْحَدِّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَهُ حَنْبَلٌ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: مَنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَدِّ وَضَرْبِ النَّاسِ فَلِلْوَالِي لَا الْقَاضِي حَبْسُهُ حَتَّى يَتُوبَ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: حَتَّى يَمُوتَ.

قَوْلُهُ (قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُؤَخَّرُ الْحَدُّ لِلْمَرَضِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُؤَخَّرَ فِي الْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ زَوَالُهُ. يَعْنِي إذَا كَانَ جَلْدًا. فَأَمَّا الرَّجْمُ: فَلَا يُؤَخَّرُ، فَلَوْ خَالَفَ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ وَفَعَلَ: ضَمِنَ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: تَأْخِيرُهُ. لِقَوْلِهِ: مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ صَحِيحٌ عَاقِلٌ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ جَلْدًا، وَخُشِيَ عَلَيْهِ مِنْ السَّوْطِ: أُقِيمَ بِأَطْرَافِ الثِّيَابِ وَالْعُثْكُولِ) هَذَا الْمَذْهَبُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست