responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 138
تَنْبِيهٌ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ وَقَعَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ فِي الْمُقْنِعِ إجْرَاءُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ. وَهُوَ ذُهُولٌ. فَقَدْ قَالَ فِي الْمُغْنِي: لَا أَعْلَمُ لِأَصْحَابِنَا فِيهِ قَوْلًا. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي فَحِكَايَةُ الرِّوَايَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَقَعَتْ هُنَا سَهْوًا. قَالَ الشَّارِحُ بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي: وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا فِي الْكِتَابِ الْمَشْرُوحِ رِوَايَةً أَنَّهُ كَالْعَمْدِ؛ لِأَنَّ دِيَتَهُ مُغَلَّظَةٌ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهَا إلَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ. انْتَهَى. قُلْت: وَهَذَا الصَّوَابُ. وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ النَّاظِمُ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ. وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلنَّقْلِ فِيهَا. لَكِنْ قَالَ النَّاظِمُ: هِيَ بَعِيدَةٌ. وَقَدْ عَلَّلَهَا الشَّارِحُ، فَقَالَ: لِأَنَّ دِيَتَهُ مُغَلَّظَةٌ. فَكَانَتْ كَالْعَمْدِ.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ، فَفِي مَالِهِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: مَا حَمَلَهُ بَيْتُ الْمَالِ مِنْ خَطَأِ الْإِمَامِ وَحَاكِمٍ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ. وَيُكَفِّرُ الْوَلِيُّ عَنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ مِنْ مَالِهِ. الثَّانِيَةُ: نَقَلَ مُهَنَّا: الْقَتْلُ لَهُ كَفَّارَةٌ. وَالزِّنَا لَهُ كَفَّارَةٌ. وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: لَيْسَ بَعْدَ الْقَتْلِ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الزِّنَا.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست