responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 137
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَعَنْهُ: تَجِبُ، اخْتَارَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَزَعَمَ الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ. قَالَ: وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُرُوعِ: إنَّهُ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ. وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَلْزَمُ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا أَعْلَمُ لِأَصْحَابِنَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَوْلًا. وَمُقْتَضَى الدَّلِيلِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تَجِبُ كَالْعَمْدِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاضِي. وَكَذَا قَالَ ابْنُ مُنَجَّا وَاَلَّذِي حَكَاهُ الْأَصْحَابُ فِيهَا: إنَّمَا هُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ فَقَطْ. فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست