responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 129
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ وَصَحَّحَهُ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ. وَيَكُونُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَلَا تَحْمِلُ شِبْهَ عَمْدٍ فِي الْأَصَحِّ. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَنِّفُ بِالْوَاوِ قَبْلُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِتَظْهَرَ الْمُغَايَرَةُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً: يَكُونُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالًّا، وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ كَغَيْرِهِ. وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ: تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ حَالًّا. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: لَا تَحْمِلُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا، وَلَا مَا دُونَ الثُّلُثِ وَجَمِيعُ ذَلِكَ فِي حَالِ الْجَانِي فِي ثَلَاثِ سِنِينَ. قَوْلُهُ (وَمَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ: غَيْرُ مُقَدَّرٍ، لَكِنْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ. فَيَحْمِلُ كُلُّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ وَلَا يَشُقُّ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْعَلُ عَلَى الْمُوسِرِ نِصْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبْعًا. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
فَائِدَةٌ: الْمُوسِرُ هُنَا: مَنْ مَلَكَ نِصَابًا عِنْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ فَاضِلًا عَنْهُ. كَالْحَجِّ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست