responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 128
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ. وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: أَنَّهَا لَا تَحْمِلُهَا. فَإِنَّهُمَا قَالَا: إذَا مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهِ: لَمْ تَحْمِلْهَا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ مَعَ أُمِّهِ: حَمَلَتْهَا، نَصَّ عَلَيْهِ. انْتَهَيَا. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهِ: لَمْ تَحْمِلْهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ هُنَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ: بِأَنَّهَا تَحْمِلُهَا. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمَا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ. وَقَالَ أَيْضًا: الْجِنَايَةُ عَلَيْهِمَا وَاحِدَةٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَهُوَ كَمَا قَالَ.

قَوْلُهُ (وَتَحْمِلُ جِنَايَةَ الْخَطَإِ عَلَى الْحُرِّ إذَا بَلَغَتْ الثُّلُثَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا رِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ. وَقَوْلُهُ (وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ: لَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ. وَيَكُونُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ) . اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ اخْتَلَفُوا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: هَلْ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ أَمْ لَا، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تَحْمِلُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُقْنِعِ، فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الدِّيَاتِ " وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرُهُمْ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست