responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 151
وتبرعه ولو كان من غير من عليه الدين فيجوز أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه: كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للرهن وصرح به الشيخ فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في تجارة ونحوهم ولا يصح معلقا بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما ولا بد من معرفته وقدره وصفته وجنسه وملكه ولو منافعه: بأن يستأجر شيئا أو يستعير ليرهنه بإذن ربه فيهما ولو لم يبين لهما قدر الدين: لكن ينبغي أن يذكر المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ومدة الرهن: ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن وإن أذن له في رهنه بقدر من المال فنقص عنه صح وبأكثر صح في القول المأذون فيه فقط ولمعير أن يكلف راهنه فكه في محل الحق وقبله وله الرجوع قبل إقباضه المرتهن: لا المؤجر قبل مضي مدة الإجارة ويباع إن لم يقض الراهن الدين فإن بيع رجع[1] بمثله في المثلى وإلا بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به ولو تلف ضمن المستعير فقط. وإن فك المعير أو المؤجر الرهن وأدى الذي عليه بإذن الراهن رجع به عليه وإن قضاه متبرعا لم يرجع بشيء وإن قضاه بغير إذنه ناويا الرجوع رجع فإن قال: أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة فالقول قول المالك ولو رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها لم ينفسخ عقد الرهن وللمرتهن الخيار إن كان

[1] إذا كان الرهن غير ملك للراهن: بأن كان مستأجرا له أو مستعيرا ثم حل الأجل وبيع ليوفى منه الدين رجع صاحبه الأصلي على راهنه على نحو ما وضح المصنف.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست