responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 150
لزمه: إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب انقص فيلزمه أداء قيمته فيه وله بقيمته في بلد المطالبة وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل وإن كان من المتقومات فطالبه بقيمته في بلد القرض لزمه أداؤها ولو بذل المقترض أو الغاصب ما في ذمته ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق فإن كان المغصوب باقيا لم يجبر ربه على قبوله بحال[1].

[1] يريد إذا كان المغصوب باقيا بعينه ورد الغاصب بدله لم يجب على ربه قبوله ما دامت العين التي غصبت منه باقية.
باب الرهن
تعريفه
...
باب الرهن
وهو توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها ويجوز في الحضر كالسفر وهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن يجوز عنده مع الحق وبعده: لا قبله والمرهون كل عين معلومة جعلت وثيقة حق يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها والمراد كل عين يجوز بيعها حتى المؤجر والمكاتب ويكن من الكسب كما كان وما أداه رهن معه فإن عجز كان هو وكسبه رهنا وإن عتق كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنا فأما المعلق عتقه بصفة: فإن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح[1] وإن كانت تحتمل الأمرين كقدوم زيد صح أيضا وتصح زيادة رهن ويكون حكمها حكم الأصل لا زيادة دينه: كالزيادة في الثمن ويصح الرهن ممن يصح بيعه

[1] وجه ذلك أنه بمجرد تحقق الصفة التي علق عليها العتق صار العبد حرا فإذا حل موعد الرهن ولم يسدد فليس ممكنا بيع العتيق لحريته.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست