نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 120
فصل:- وأما ربا النسيئة:
فكل شيئين ليس أحدهما نقدا: بأن باع مدبر بجنسه أو بشعير ونحوه أو بنحاس ونحوه - لا يجوز النساء فيهما فيشترط الحلول والقبض في المجلس فإن تفرقا قبله بطل العقد وإن كان أحدهما نقدا ولو في صرف فلوس نافقة به وإن اختلفت العلة فيهما كما لو باع مكيلا بموزون - جاز التفرق قبل القبض والنساء وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون: كثياب وحيوان وغيرهما يجوز النساء فيه متساويا أو متفاضلا ولا يصح بيع كالىء بكالىء وله صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو عليه أو لغيره ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه: كالذهب والفضة وتصارفا ولم يحضرا شيئا أو كان عنده أمانة جاز ولا يجبر أحدهما على ما لا يريده ولو كان لرجل على رجل دينار فقضاه دراهم شيئا بعد شيء: فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح فإن لم يفعل ثم تحاسبا بعد وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز وإن صارفه عما في ذمته ولو كان مؤجلا بعين مقبوضة بالمجلس صح.