نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 119
التمور وخل الزبيب فلا يمنع بيعه بمثله: لا بيعه بخل العنب لأنه كبيع التمر بالرطب وإن كان كثيرا وليس من مصلحته كاللبن المشروب بالماء بمثله والأثمان المغشوشة بغيرها لم يجز وإن باع دينارا مغشوشا بمثله وعلم تساوي الغش الذي فيهما جاز لتمائلهما في المقصود وفي غيره ولا يمنع بيع نخلة عليها رطب أو تمر بمثلها أو برطب ولا يصح بيع تمر منزوع التوى بما نواه فيه لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه وكذا أن نزع النوى ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح ويصح بيع لبن شاة ذات لبن ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمثله متساويا وإن باع منزوع النوى بمنزوع جاز ومرجع الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب[1] فإن لم يكن رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز فإن تعذر رده رجع إلى عرف بلده والبر والشعير مكيلان ونحوهما ويجوز التعامل بكيل لم يعهد ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس الحديد والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعير والوبر والصوف والغزل واللؤلؤ والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء واللحم والشحم والشمع [1] الرجوع إلى عرف مكة والمدينة على عهد النبوة لا نزاع به. فإذا لم يكن للشيء عرف في مكة والمدينة على عهد النبوة ففي الأمر وجهان أحدهما يرجع فيه إلى ما يشبهه بالبلدين- والثاني يرجع إلى عرف كل بلد على حدته. فإذا لم يكن له عرف في موضعه رجع إذن إلى ما يشبهه بالمدينتين.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 119