responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 117
بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله أو فيها زوان أو تراب يظهر أثره إلا اليسير[1] ولا يصح بيع عسل بعسل فيه شمعه ولا لبن بكشك ولا حب جيد بمسوس بل بخفيف وعتيق ولا رطبه بيابسه كالرطب التمر والعنب بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة: إلا في العرايا ويأتي ومطبوخة وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر: كالملح في الشيرج كيلا فإن كان فيه من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود: كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز والخشكانك والسنبوسك ونحوه ولا بيع نوع منه بنوع آخر ويجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن ونحوه بمثله متساويا والتساوي بين الأقط والأقط وبين الرطب والرطب بالكيل ونشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا وفي المبهج لا يجوز فطير بخمير ورطب برطبه ولا يصح بيع زبد بسمن ويجوز أن بمخيض لا بلبن وفروعه كاللبا ونحوه ولا بيع لبن بمخيض ولا بيع أصل بفرعه أو جامد أو بمصل أو جبن أو أقط ولا يصح بيع المحاقلة: وهو بيع الحب المشتد في سبله بحب من جنسه ويصح بغير جنسه مكيلا كان أو غيره ولا المزابنة: وهي التي رخص فيها: وهي بيع الرطب في رؤس النخل خرصا بمآله يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافا فما دون خمسة أو سق لمن جاء وبه حاجة إلى أكل الرطب ولا نقد معه

[1] الزوان بفتح الزاي وضمها وكسرها مع تخفيف الواو ما يخالط القمح وهو ما يسمى عند بعض الناس بخزا بفتح الياء وسكون الخاء.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست