responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 116
اختلفت مقاصدهما: كدهن ورد وزنبق[1] وياسمين ونحوها إذا كانت كلها من دهن واحد فهي جنس واحد والتمر يشتمل على النوى وهما جنسان واللبن يشتمل على المخيض والزبد: وهما جنسان فما داما متصلين فهما جنس واحد وإذا ميز أحدهما على الآخر صارا جنسين وكذلك اللبن: فضان ومعز نوع جنس وسمين ظهر وجنب ولحم أحمر جنس واحد والشحم والإلية والكبد والطحال أجناس ويحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا وبيع خل عنب بخل زبيب ولو متماثلا به أوله[2] ويجوز بيع دبس متساويا[3] ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بحيوان غير جنسه: كبعير مأكول ولا يصح بيع حب بدقيقة ولا بسويقه ولا دقيق حب بسويقة ولا خبز بحب: كبر بسويقه ولا خبز وزلابية وهريسة وفالوذج[4] ونشا ونحوها بحبه ولا بدقيقه كيلا ولا وزنا ولا أصله بعصيره: كزيتون بزيته ونحوه ولا خالصه ومشوبه بمشوبه: كحنطة

[1] الزنبق بفتح الزاي وسكون النون يطلق على دهن الياسمين وعلى نوع من الورد والأخير هو المراد.
[2] خل الزبيب يحتوي على الماء عادة خل العنب. فلعل المصنف يريد بقوله متماثلا به أن خل العنب يكون ممزوجا بالماء كالآخر وبقوله: أوله التماثل في القدر ويكون المعنى حرمة البيع ولو اتحدا وصفا وقدرا.
[3] الدبس: بكسر الدال وسكون الياء عسل التمر وعسل النحل.
[4] الفاذلوج وما سيذكر بعد من السنبوسك والحريرة والخشكانك أسماء لما يتخذ من دقيق البر: وهي تشبه ما نسميه نحن كنافة، وبسبوسة، وبقلاوة، وقطايف، وهكذا.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست