نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 119
فصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة
مع ابتداء الركوع مكبرا فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا ورأسه حيال ظهره ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويكره أيطبق إحدى راحتيه على الأخرى ويجعلها بين ركبتيه وقدر الأجزاء انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه نصا إذا كان وسطا من الناس لا طويل اليدين ولا قصيرهما وقدره في حقهما قال المجد: بحيث يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل وقدره من قاعد مقابلة وجهة ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة
المصحف من ترتيب السور ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة ويكره تنكيس السور في ركعة أو ركعتين كالآيات ـ قال الشيخ: ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا ـ وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية فتجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا من سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب إتباعها وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته ويحرم لعدم تواتره وعنه يكره وتصح إذا صح سنده وتصح بما وافق المصحف ون لم يكن من العشرة نصا وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبى عمرو واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر ثم قراءة عاصم من رواية أبى بكر بن عياش.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 119