نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 118
قارئ لكن يستحب ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت.
فصل ثم يقرأ البسملة سرا
ثم سورة كاملة وتجوز آية إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الدين وآية الكرسي فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس إن يبسمل نصا وإن كان في غير صلاة فإن شاء جهر بها وإن شاء خافت ويكره الاقتصار على الفاتحة ويستحب في الفجر بطوال المفصل وأوله ق يكره بقصاره في الفجر من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما ويقرأ في المغرب من قصاره ولا يكره بطواله إن لم يكن عذر نصا وفي الباقي من أوساطه إن لم يكن عذر فإن كان لم يكره بأقصر منه ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ويكره لمأموم يخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر وإخفات ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها أجنبيي وخنثى مثلها ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا ولو جماعة كصلاة سر ويجهر بالجهرية ليلا في جماعة فقط ويكره جهره في نفل نهارا وليلا يراعى المصلحة والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل من غروبها إلى طلوعها قاله ابن نصر الله[1]: وإن أسر في جهر في سر[2] بنى على قراءته ويستحب أن يقرأ كما في [1] تقدم في باب الأذان أن النهار من طلوع الفجر. وإنما اعتبره هنا من طلوع الشمس نظرا لإلى أن الجهر في الصلاة مكروه نهارا وأنت تعلم أن صلاة الصبح جهرية. وذلك لأن وقتها ملحق بالليل في هذا وإلا فهي نهارية قطعيا بدليل الصوم. [2] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب أن يقال أو جهر في سر.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 118