responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 434
الغسلَ وبين الحكم بأن البلوغ لا يحصل به، فيه تناقض. فعلى هذا يُقطع بوجوب الغسل بخروج المني من المرأة التي لا نشك في بلوغها. وإذا رأت الصبيةُ ذلك في مظنة البلوغ، ففي وجوب الغسل ما ذَكرته. هذا ما رأيته.
وظاهر كلام الأصحاب ثبوتُ الغسل وجهاً واحداً، والتردُّدُ في حصول البلوغ ([1] من جهة ندور الشيء. وهذا غير سديد. وظاهر المذهب حصول البلوغ [1])، فقد اجتمع للمرأة أسبابٌ ثلاثة إلى أن يلحق بها بعد ذلك ما ينبغي، فالأسباب الثلاثة: السن، والحيض، وانفصال ماء الفطرة.
4072 - فأما الإنباتُ - يعني إنباتَ العانة - فإنه يعم الغلامَ والجارية، ولم يختلف الأصحاب في أنه تعلّقَ به الحكمُ بالبلوغ في حق أولاد الكفار، والشاهد له ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، لما حكم سعدٌ بقتل مقاتلتهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجالهم، فضربت أعناقهم، وكان يأمر بالكشف عن مؤتزر الغلام، فكل من أنبت منهم، كان يقدّم وتضربُ رقبته [2].
4073 - ثم الترتيب الجامع المرضي في ذلك، أن الأصحاب اختلفوا في أن الإنبات عينُ البلوغ، أو علامةُ البلوغ. هكذا قال الأصحاب. فإن جعلنا الإنبات عينَ البلوغ، وجب الحكمُ بالبلوغ عنده [3] في أولاد المسلمين، كما يجب ذلك في أولاد الكفار.
وإن قلنا: إنه علامةُ البلوغ، ففي أولاد المسلمين وجهان: أحدهما - يحكم بالبلوغ فيهم قياساً على أولاد الكفار.

[1] ما بين القوسين سقط من (ت 2).
[2] متفق عليه دون قصة الإنبات، من حديث أبي سعيد (اللؤلؤ والمرجان ح 1155) وأما قصة الإنبات، فهي عند أصحاب السنن: رواها أبو داود: الحدود باب في الغلام يصيب الحد، ح 4404، والترمذي: السير باب ما جاء في النزول على الحكم، ح 1584، والنسائي: الطلاق، متى يقع طلاق الصبي، ح3430، وعنده أيضاًَ في كتاب قطع السارق، باب حد البلوغ، ح 4981، وابن ماجة: الحدود باب من لا يجب عليه الحد، ح 2541، 2542، وانظر التلخيص: 3/ 94 - ح 1253، 1254.
[3] عنده: أي عند من يقول بأن الإنبات عين البلوغ.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست