responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 433
4071 - فأمّا سبب بلوغ الجارية، فاعتبار السن [فيها كاعتبار السن] [1] في الغلام.
وقد روى الدارقطني بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استكمل المولود خمسَ عشرةَ سنةً، كتب ما له وما عليهِ وأقيمت عليه الحدود " [2] ولفظ المولود يعم الغلام والجارية، فلا فرق بينهما فيما يتعلق بالسن باتفاق الأصحاب.
وأمّا [3] الخارجُ الدال على البلوغ فيها، فالحيض لا شك أَنَّه يدل على البلوغ.
والقول في أقل سن الحيض استقصيناه في كتاب الحيض.
والمرأة إذا احتلمت وخرج منها ما يُعتقد أنه أصل فطرة المولود من جانبها، فقد ذكرنا في كتاب الطّهارة أن المرأة تغتسل إذا رأت ذلك، واستشهدنا عليه بحديث المرأة التي سألته صلى الله عليه وسلم وقالت: ما على المرأة إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: " إذا رأت ذلك، فلتغتسل "، فإذا رأت الصبية ما وصفناه، فهل يكون ذلك بلوغاً منها إذا رأت ذلك على سن إمكان البلوغ [4]؟ فعلى وجهين ذكرهما الأصحاب: أحدهما - أنه يكون بلوغاً منها، بمثابة احتلام الغلام.
والثاني - لا يكون بلوغا؛ لأن ذلك نادر في جنسهن، وحق البلوغ أن يُناط بالعلامات الظّاهرة. وللنَّظر [5] وراء ذلك مضطرَبٌ.
فإذا قلنا: يحصل البلوغ، وهو الأصح، فلا إشكال. وإن قلنا: لا يحصل البلوغ، فالذي يتّجه عندي أن هذه لا يلزمها الغسل في هذا المقام؛ فإنا لو ألزمناها ذلك، لكان حكماً [بأن المنفصل منيٌّ] [6] والجمع بين الحكم بأنه منيٌّ يوجب خروجُه

[1] ما بين المعقفين سقط من الأصل.
[2] حديث "إذا استكمل المولود ... " رواه البيهقي في السنن: 6/ 57، وقال: "إنه ضعيف"، كما رواه في الخلافيات أيضاً. وعقب الحافظ على قول إمامنا: "رواه الدراقطني" قائلاً: لعله في الأفراد أو غيرها، فإنه ليس في السنن (ر. التلخيص: 3/ 93 ح 1252).
[3] (ت 2): أصحابنا. فأما.
[4] (ت 2): إمكان سن البلوغ.
[5] (ت 2): والنظر.
[6] في الأصل: بأنه المني المنفصل. وفي (ت 2): بأن مني المنفصل. والمثبت تصرّف من المحقق.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست