مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
4
صفحه :
467
[باب الخيار]
3
[اشترى من يعتق عليه]
6
[ينقطع خيار المجلس بالتخاير من العاقدين]
8
[طال مكثهما في المجلس أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما]
10
[فصل في خيار الشرط وما تبعه]
12
[شرط الخيار في مدة معلومة للمتعاقدين]
17
[الأظهر في خيار المجلس والشرط]
20
[يحصل الفسخ والإجازة للعقد في زمن الخيار بلفظ يدل عليها]
22
[فصل في خيار النقيصة]
25
[حدث العيب بعد القبض]
34
[قتل المبيع بردة سابقة]
35
[باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب]
36
[هلك المبيع بآفة أو جناية بعد قبضه]
40
[تلف الثمن حسا أو شرعا]
43
[علم بالعيب في المبيع بعد زوال ملكه]
45
[يرد المشتري المبيع المعين حال إطلاعه على عيبه]
47
[ويشترط لجواز الرد ترك الاستعمال من المشتري]
54
[اختلفا في قدم العيب وحدوثه]
63
[الزيادة في المبيع أو الثمن المتصلة كالسمن]
67
[فصل في التصرية]
70
[باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده]
76
[إتلاف المشتري للمبيع حسا أو شرعا]
80
[إتلاف البائع المبيع قبل قبضه]
80
[تعيب المبيع قبل القبض بآفة سماوية]
83
[بيع المبيع قبل قبضه]
84
[بيع المثمن الذي في الذمة]
90
[بيع الدين غير المسلم فيه بعين لغير من هو عليه]
93
[قبض المنقول حيوانا أو غيره مما يمكن تناوله باليد]
96
[جرى البيع في أي مكان كان وأريد القبض والمبيع]
97
[بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا]
100
[فرع قال البائع عن نفسه لمعين بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد]
103
[للبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه]
105
[باب التولية]
105
[شروط عقد التولية]
109
[بيع المحاطة]
112
[بيع المرابحة]
112
[باب بيع الأصول والثمار]
119
[لا يدخل في مطلق بيع الأرض ما يؤخذ دفعة]
124
[يدخل في بيع القرية الأبنية وساحات يحيط بها السور]
129
[يدخل في بيع البستان الأرض والشجر]
129
[يدخل في بيع الدار الأرض وكل بناء]
131
[يدخل في بيع الدابة نعلها وبرتها]
134
[فرع إذا باع شجرة دخل عروقها]
134
[ثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع وللمشتري عمل به]
139
[باع نخلات مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع]
142
[فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]
145
[يحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه]
149
[بيع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه]
154
[باب اختلاف المتبايعين]
159
[ادعى أحد العاقدين صحة البيع والآخر فساده]
168
[باب في معاملة الرقيق]
170
[اقتراض الرقيق وغيره من سائر تصرفاته المالية]
173
[من عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن]
178
[مطالبة السيد بثمن ما اشترى الرقيق المأذون]
180
[تعلق دين التجارة برقبة الرقيق المأذون]
180
[كتاب السلم]
181
[شروط صحة السلم]
183
[إذا فسخ السلم بسبب يقتضيه ورأس المال باق]
188
[فصل في بقية الشروط السبعة لصحة السلم]
192
[السلم في حنطة مختلطة بشعير]
201
[السلم فيما ندر وجوده]
202
[السلم في الحيوان]
203
[السلم في المطبوخ والمشوي]
211
[فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه]
214
[فصل في القرض]
219
[يشترط في المقرض أهلية التبرع]
224
[يجوز إقراض كل ما يسلم فيه]
225
[ما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه]
227
[قرض النقد أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر]
231
[يملك القرض بالقبض كالهبة]
232
[كتاب الرهن]
233
[شرط العاقد راهنا أو مرتهنا كونه مطلق التصرف]
236
[شرط الرهن كونه عينا]
237
[رهن المشاع]
239
[رهن الجاني والمرتد]
240
[رهن ما يسرع فساده]
241
[يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه]
245
[فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن]
248
[الرهن بما ليس بثابت]
251
[الرهن بنجوم الكتابة]
252
[لا يلزم الرهن من جهة راهنه إلا بإقباضه]
253
[يحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض]
256
[وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك]
259
[لا يصح رهن لغير المرهون عنده]
262
[لو وطئ الأمة راهنها المالك لها]
265
[للراهن كل انتفاع لا ينقص المرهون]
265
[فصل فيما يترتب على لزوم الرهن]
270
[لو شرط الراهن والمرتهن وضع المرهون عند عدل]
272
[مؤنة المرهون]
279
[لا يمنع الراهن من مصلحة المرهون]
280
[المرهون أمانة في يد المرتهن]
281
[حكم فاسد العقود صحيحها في الضمان وعدمه]
282
[تلف المرهون بعد القبض]
286
[لا يسري الرهن إلى زيادة المرهون المنفصلة]
289
[فصل في جناية المرهون]
290
[تلف المرهون]
294
[فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به]
297
[فصل في تعلق الدين بالتركة]
304
[كتاب التفليس]
310
[إقرار المفلس بعين أو دين قبل الحجر]
317
[فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما]
320
[فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه]
335
[باب الحجر]
353
[ما لا يصح من المحجور عليه لسفه]
366
[ما يصح من المحجور عليه]
370
[فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
372
[باب الصلح وما يذكر معه من التزاحم على الحقوق والتنازع فيها]
381
[كتاب الحوالة]
419
[حوالة المكاتب سيده بالنجوم]
425
[باب الضمان الشامل للكفالة]
432
[ضمان الدرك]
439
[فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن]
445
[فصل في صيغتي الضمان والكفالة]
454
نام کتاب :
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
4
صفحه :
467
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir