مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
308
رشده وَحجر عَلَيْهِ
(وينقل ضد كل) من الْمَذْكُورَات (ولَايَة لأبعد) لَا لحَاكم وَلَو فِي بَاب الْوَلَاء فَلَو أعتق أمة وَمَات عَن ابْن صَغِير وَأب زوج الْأَب لَا الْحَاكِم (وَهُوَ) أَي الْوَلِيّ فِي التَّزْوِيج (أَب فأبوه) وَإِن علا (فيزوجان بكرا أَو ثَيِّبًا بِلَا وَطْء) كمن زَالَت بَكَارَتهَا بِسُقُوط من علو أَو خلقت بِلَا بكارة كَبِيرَة كَانَت أَو صَغِيرَة عَاقِلَة أَو مَجْنُونَة (بِغَيْر إِذْنهَا) بِشُرُوط لصِحَّة ذَلِك التَّزْوِيج ولجواز الْإِقْدَام لذَلِك فَأَما الشَّرْط للصِّحَّة فَهُوَ أَن يُزَوّجهَا (لكفء) مُوسر بِحَال مهر مثلهَا بِأَن يكون فِي ملكه ذَلِك نَقْدا كَانَ أَو غَيره سَوَاء دخل فِي ملكه بقرض إِذْ ذَاك أَو بِغَيْرِهِ فالمدار على كَونه فِي ملكه عِنْد العقد وَأَن يُزَوّجهَا مَعَ عدم عَدَاوَة بَينهَا وَبَينه لَا ظَاهِرَة وَلَا خُفْيَة وَعدم عَدَاوَة ظَاهِرَة بَينهَا وَبَين الْأَب وَهِي بِحَيْثُ لَا تخفى على أهل محلتها وَإِلَّا فَلَا يُزَوّجهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
وَأما الشَّرْط لجَوَاز الْإِقْدَام لذَلِك فكون الْمهْر بِمهْر الْمثل الْحَال من نقد الْبَلَد وَذَلِكَ فِيمَن لم يعتدن التَّأْجِيل أَو غير نقد الْبَلَد وَإِلَّا جَازَ بالمؤجل وَبِغير نقد الْبَلَد وَيسن لَهما اسْتِئْذَان بكر مكلفة تطيبا لقلبها
(لَا) يزوجان (ثَيِّبًا بِوَطْء) فِي قبلهَا حَلَال أَو حرَام أَو شُبْهَة وَإِن عَادَتْ الْبكارَة وَإِن كَانَ الْوَطْء حَالَة النّوم أَو من نَحْو قرد (إِلَّا بِإِذْنِهَا نطقا بَالِغَة) عَاقِلَة فَإِن كَانَت الثّيّب صَغِيرَة عَاقِلَة حرَّة لم تزوج حَتَّى تبلغ لوُجُوب إِذْنهَا وَهُوَ مُتَعَذر مَعَ صغرها أما الْمَجْنُونَة فَتزَوج أما القنة فيزوجها السَّيِّد مُطلقًا أَي ثَيِّبًا أَو غَيرهَا صَغِيرَة أَو كَبِيرَة (وَتصدق) أَي الْبَالِغَة (فِي) دَعْوَى (بكارة بِلَا يَمِين و) فِي دَعْوَى (ثيوبة قبل عقد) عَلَيْهَا (بِيَمِينِهَا وَإِن لم تتَزَوَّج وَلم تذكر سَببا أما دَعْوَاهَا الثيوبة بعد أَن يُزَوّجهَا الْأَب بِغَيْر إِذْنهَا بظنه بكرا فَلَا تسمع بل لَو شهِدت أَربع نسْوَة بثيوبتها عِنْد العقد لم يبطل النِّكَاح
(ثمَّ) بعد الْجد (عصبتها وَهُوَ) الْمجمع على إرثهم كترتيبه فَيقدم (أَخ لِأَبَوَيْنِ فلأب فبنوهما) أَي الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخ لأَب وَإِن سفلوا (فَعم) لِأَبَوَيْنِ ثمَّ عَم لأَب ثمَّ ابْن عَم كَذَلِك وَإِن سفل
نعم لَو كَانَ أحد الْعصبَة أَخا لأم أَو كَانَ معتقا قدم (ثمَّ) بعد الْعصبَة النسبية (مُعتق فعصباته) ثمَّ مُعتق الْمُعْتق فعصبته بِسَبَب اسْتِحْقَاق الْعُصُوبَة ويزوج عتيقة الْمَرْأَة فِي حَيَاتهَا وَليهَا بعد فقد ولي العتيقة من النّسَب فيزوجها أَبُو الْمُعتقَة ثمَّ جدها وَلَا يُزَوّجهَا ابْن الْمُعتقَة وَيعْتَبر فِي تَزْوِيجهَا رِضَاهَا وَلَا يعْتَبر إِذن الْمُعتقَة إِذْ لَا ولَايَة لَهَا وَلَا إِجْبَار لَكِن يسن استئذانها ويزوج عتيقة الْمَرْأَة بعد مَوتهَا من لَهُ الْوَلَاء على العتيقة من عصباتها فَيقدم ابْنهَا على أَبِيهَا (فيزوجون) أَي هَؤُلَاءِ المذكورون (بَالِغَة) ثَيِّبًا أَو بكرا عَاقِلَة (بِإِذن ثيب بِوَطْء) فِي قبلهَا (نطقا) وَلَو بِلَفْظ الْوكَالَة
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
308
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir