مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
307
الزَّوْج بَيِّنَة بِفساد النِّكَاح لم يلْتَفت لذَلِك بِالنِّسْبَةِ لسُقُوط التَّحْلِيل لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى فَلَا يرْتَفع بذلك وَلَا يُؤثر فِي إبِْطَال النِّكَاح إِقْرَار الشَّاهِدين بِمَا يمْنَع صِحَّته فَلَا يقبل قَوْلهمَا على الزَّوْجَيْنِ نعم لَهُ أثر فِي حَقّهمَا فَلَو حضرا عقد أختهما مثلا ثمَّ مَاتَت وورثاها سقط الْمهْر قبل الْوَطْء وَفَسَد الْمُسَمّى بعده فَيجب مهر الْمثل إِن لم يكن أَكثر من الْمُسَمّى وَلَو أقرّ الزَّوْج بِمَا يمْنَع صِحَة النِّكَاح فسخ مُؤَاخذَة لَهُ بقوله وَهَذِه الْفرْقَة لَا تنقص عدد الطَّلَاق وَعَلِيهِ الْمهْر إِن دخل بهَا وَإِلَّا فنصفه وَلَا يَرِثهَا وورثته لَكِن بعد حَلفهَا وجوبا إِنَّه عقد بعدلين أما لَو أقرَّت الزَّوْجَة بخلل ولي أَو شَاهد فَلَا يفرق بَينهمَا لَكِن لَو مَاتَ لم تَرثه وَإِن مَاتَت أَو طَلقهَا قبل وَطْء فَلَا مهر أَو بعده فلهَا أقل الْأَمريْنِ من الْمُسَمّى وَمهر الْمثل وَيسن الْإِشْهَاد على رضَا الْمَرْأَة بِالنِّكَاحِ سَوَاء كَانَت غير مجبرة أَو مجبرة بَالِغَة ورضاها الْكَافِي فِي العقد يحصل بِإِذْنِهَا أَو بِإِخْبَار من يصدق قَوْله فِي الْقلب وَلَو فَاسِقًا أَو صَبيا أَو بِإِخْبَار وَليهَا مَعَ تَصْدِيق الزَّوْج أَو عَكسه
(وَحلفت) امْرَأَة (مدعية محرمية لم ترضه) أَي الزَّوْج أَي فَتصدق تِلْكَ الْمَرْأَة بِيَمِينِهَا إِن زوجت بِغَيْر إِذْنهَا بِأَن كَانَت مجبرة أَو بِإِذن مُطلق من غير تعْيين زوج مَا لم تمكنه من نَفسهَا بِالْوَطْءِ مختارة وَلها مهر مثل إِن وَطئهَا الرجل وَلم تكن عَالِمَة مختارة حِينَئِذٍ وَإِلَّا فزانية وَإِن لم يَطَأهَا فَلَا شَيْء لَهَا لتبين فَسَاد النِّكَاح (وَحلف) أَي رجل مدعي محرمية أَو مُنكر لَهَا (لراضية) بِأَن زوجت مِنْهُ بِرِضَاهَا بِهِ بِأَن عينته فِي إِذْنهَا أَو مكنته من نَفسهَا فَإِن (اعتذرت) أَي الراضية فِي الْإِذْن أَو التَّمْكِين بنسيان أَو غلط سَمِعت للْعُذْر وَإِلَّا فَلَا (و) شَرط (فِي الْوَلِيّ عَدَالَة) المُرَاد بهَا عدم الْفسق حَالَة العقد (وحرية) كَامِلَة (وتكليف) ورشد وَهُوَ صَلَاح الدّين وَالْمَال فَلَا ولَايَة لفَاسِق غير الإِمَام الْأَعْظَم وَلَو تَابَ الْفَاسِق تَوْبَة صَحِيحَة زوج حَالا لِأَن الشَّرْط عدم الْفسق لَا الْعَدَالَة وَبَينهمَا وَاسِطَة وَلذَا زوج المستور الظَّاهِر الْعَدَالَة وَالْمرَاد بتوبة الْوَلِيّ فِي الْحَال أَن يعزم عزما مصمما على رد الْمَظَالِم وعَلى قَضَاء الصَّلَوَات مثلا وَإِن لم يُوجد مِنْهُ رد وَلَا قَضَاء بِالْفِعْلِ بِخِلَاف الشَّاهِد فَلَا بُد أَن يمْضِي بعد تَوْبَته سنة إِذا كَانَ فسقه بمحذور فعلي كَشَهَادَة زور وَقذف إِيذَاء وَلَا ولَايَة لرقيق
نعم لَو ملك الْمبعض أمة زَوجهَا لِأَنَّهُ يُزَوّج بِالْملكِ لَا بِالْولَايَةِ وَيجوز كَون الرَّقِيق وَكيلا فِي الْقبُول لَا الْإِيجَاب وَلَا ولَايَة لصبي وَمَجْنُون فيزوج الْأَبْعَد زمن الْجُنُون فَقَط وَلَا تنْتَظر إِفَاقَته
نعم لَو قل جدا كَيَوْم فِي سنة انتظرت كالإغماء وَيشْتَرط بعد إِفَاقَته صفاؤه من آثَار خبل يحملهُ على حِدة فِي الْخلق وَلَا ولَايَة على مختل نظر بهرم أَو غَفلَة وَكَثْرَة أسقام شغلته عَن اختبار الْأَكفاء وَلَا على مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه لبلوغه غير رشيد مُطلقًا أَو بتبذيره فِي مَاله بعد
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
307
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir