responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 263
لتنتفع بِهِ أَو أعرني أَو أركبني وَيَكْفِي لفظ أَحدهمَا مَعَ فعل الآخر وَإِن تَأَخّر أَحدهمَا عَن الآخر وَإِن طَال الزَّمن جدا فَحَيْثُ حصلت الصِّيغَة لَا يضر التَّأَخُّر إِن لم يُوجد من الْمُعير مَا يدل على الرُّجُوع وَلَا من الْمُسْتَعِير مَا يدل على الرَّد
(وعَلى مستعير ضَمَان قيمَة يَوْم التّلف) للمعار بَدَلا أَو أرشا وَإِن شرطا عدم ضَمَانه وَلَو لم يفرط كسقوط الدَّابَّة فِي بِئْر حَالَة سَيرهَا وَهَذَا تلف بِغَيْر الِاسْتِعْمَال الْمَأْذُون فِيهِ لِأَنَّهُ تلف فِي الِاسْتِعْمَال لَا بِهِ وَمِنْه مَا لَو اسْتعَار ثورا لاستعماله فِي ساقية فَسقط فِي بِئْرهَا فَإِنَّهُ يضمنهُ لِأَنَّهُ تلف فِي الِاسْتِعْمَال الْمَأْذُون فِيهِ بِغَيْرِهِ لَا بِهِ وَمِنْه أَيْضا مَا لَو أَصَابَهُ السِّلَاح مثلا من آلَة الْحَرْث فَيضمنهُ كل من الْمُسْتَعِير والْحَارث وقرار الضَّمَان على الْحَارِث
وَشرط التّلف المضمن أَن يحصل (لَا بِاسْتِعْمَال) مَأْذُون فِيهِ فَإِن حصل مَعَ الِاسْتِعْمَال بِأَن تلفت الْعين المستعارة أَو جزؤها بِاسْتِعْمَال مَأْذُون فِيهِ كركوب مُعْتَاد أَو حمل مُعْتَاد فعرجت أَو تقرحت أَو لبس مُعْتَاد فانمحقت الْعين أَو انسحقت فَلَا ضَمَان لحدوث التّلف بِإِذن الْمَالِك إِلَّا فِي الْحمل على أضْحِية أَو هدي منذورين فيضمنان بقيمتيهما وَلَو اسْتعَار رَقِيقا لتنظيف سطح مثلا فَسقط من سلمه وَمَات ضمنه بِخِلَاف مَا لَو اسْتَأْجرهُ وَلَا يشْتَرط فِي ضَمَان الْمُسْتَعِير كَون الْعين فِي يَده بل وَإِن كَانَت فِي يَد الْمَالِك لَكِن بعد قبض الْمُسْتَعِير مَعَ بَقَاء حكم الْعَارِية أَو قبل الْقَبْض بِالْفِعْلِ لَكِن استعملها الْمَالِك فِي شغل الْمُسْتَعِير وَلَو حمل مَتَاع غَيره على دَابَّته بسؤال الْغَيْر كَانَ ذَلِك الْغَيْر مستعيرا لكل الدَّابَّة إِن لم يكن عَلَيْهَا شَيْء لغير الْمُسْتَعِير وَإِلَّا فبقدر مَتَاعه وَلَو اخْتلفَا فِي حُصُول التّلف بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُون فِيهِ أَولا صدق الْمُسْتَعِير بِيَمِينِهِ لعسر إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ وَلِأَن الأَصْل بَرَاءَة ذمَّته وَكَون الأَصْل فِي الْعَارِية الضَّمَان هُوَ بِالنِّسْبَةِ لليد لَا للذمة وَتعلق الضَّمَان بِالذِّمةِ أَمر طارىء على الأَصْل كَذَا فِي النِّهَايَة
(وَعَلِيهِ) أَي الْمُسْتَعِير (مُؤنَة رد) للمعار إِذا اسْتعَار من الْمَالِك وَكَذَا إِذا اسْتعَار من نَحْو مُسْتَأْجر ورد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبضه للغرض نَفسه أما إِذا رده الْمُسْتَعِير على الْمَالِك فالمؤنة على الْمَالِك وَلَو كَانَ اسْتِحْقَاق الْمُسْتَأْجر بَاقِيا كَمَا لَو رد عَلَيْهِ معيره الْمُسْتَأْجر (وَلكُل) من الْمُعير وَالْمُسْتَعِير (رُجُوع) فِي الْعَارِية الْمُطلقَة والمؤقتة قبل فرَاغ الْمدَّة مَتى شَاءَ إِلَّا إِذا أعَار أَرضًا لدفن ميت غير حَرْبِيّ ومرتد فَيمْتَنع الرُّجُوع أَي اسْتِرْدَاد الْمُعير ورد الْمُسْتَعِير إِذا كَانَ بعد إدلاء الْمَيِّت فِي هَوَاء الْقَبْر وَإِن لم يصل إِلَى أسلفه كَمَا يمْتَنع الرُّجُوع فِي الْكَفَن المعار بِمُجَرَّد وَضعه على الْمَيِّت وَإِن لم يلف عَلَيْهِ وعَلى الْمُعير إِذا رَجَعَ بعد الْحفر مُؤنَة حفر مَا رَجَعَ فِيهِ لوَارث الْمَيِّت سَوَاء حفر بِنَفسِهِ أَو بالاستئجار لمن حفر لَهُ أَو بِحَفر مُتَبَرّع بِقصد الْمُسْتَعِير وَإِلَّا إِذا اسْتعَار ثوبا للستر أَو الْفراش على نجس فِي صَلَاة الْفَرْض وَشرع فِيهَا فَيمْتَنع على الْمُعير الِاسْتِرْدَاد كَمَا يمْتَنع على الْمُسْتَعِير الرَّد إِلَّا بعد فرَاغ الصَّلَاة وَيلْزمهُ الِاقْتِصَار على أقل مجزىء من واجباتها بعد الرُّجُوع بِخِلَاف مَا لَو استعاره لمُطلق الصَّلَاة فالعارية لَازِمَة من جِهَة الْمُسْتَعِير فَقَط إِن أحرم بِفَرْض فللمعير الرُّجُوع وَإِذا رَجَعَ نَزعه الْمُسْتَعِير وَبنى على صلَاته وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فَإِن أحرم بنفل كَانَت جَائِزَة من جهتهما وَإِلَّا إِذا اسْتعَار سفينة وَوضع فِيهَا مَتَاعا فِي مَاء غزير فَيمْتَنع على الْمُعير الرُّجُوع حِينَئِذٍ أَي يمْتَنع عَلَيْهِ تفريغها حِينَئِذٍ حَتَّى تصل إِلَى مَحل تأمن فِيهِ وَإِن كَانَ لَهُ الرُّجُوع بالْقَوْل وَيسْتَحق الْأُجْرَة من حِينَئِذٍ وَإِلَّا إِذا اسْتعَار مَكَانا لسكنى مُعْتَدَّة فَيمْتَنع على الْمُسْتَعِير الرَّد وَيجوز للْمُعِير

نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست