مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
262
وَثَبت لفاسدة من أُجْرَة الْمثل مَا ثَبت لمسمى فِي صَحِيحَة فَيسْتَحق الْأَجِير أُجْرَة الْمثل للمدة الَّتِي رعى تِلْكَ الْغنم فِيهَا لِأَنَّهُ لم يبْذل منفعَته مجَّانا
بَاب فِي الْعَارِية
بتَشْديد الْيَاء وَقد تخفف وَهِي شرعا إِبَاحَة الِانْتِفَاع مجَّانا بِمَا يحل الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه وَمَعَ كَونهَا إِبَاحَة ترتد بِالرَّدِّ بِخِلَاف مُطلق الْإِبَاحَة فَإِنَّهَا لَا ترتد والإعارة بعد التماسها سنة وَكَانَت أول الْإِسْلَام وَاجِبَة وَقد تجب كإعارة ثوب لدفع حر أَو برد أَو لتوقف صِحَة الصَّلَاة عَلَيْهِ وإعارة مَا ينقذ غريقا كحبل وإعارة سكين لذبح حَيَوَان مَأْكُول يخْشَى فَوته وَقد تحرم كإعارة صيد من محرم وَأمة غير صَغِيرَة من أَجْنَبِي وَقد تكره كإعارة عبد مُسلم لكَافِر وَقد تُبَاح وتصور الْإِبَاحَة بإعارة من لَا حَاجَة لَهُ بالمعار بِوَجْه
وأركانها أَرْبَعَة الأول معير وَشَرطه اخْتِيَاره وَصِحَّة تبرعه وَمن ثمَّ (صَحَّ) من شخص مُخْتَار ذِي تبرع إِعَارَة مَا يَأْتِي لِأَن الْعَارِية تبرع بِالْمَنْفَعَةِ فَلَا تصح إِعَارَة مكره بِغَيْر حق أما بِهِ كَمَا لَو أكره على إِعَارَة وَاجِبَة فَتَصِح وَلَا إِعَارَة مَحْجُور عَلَيْهِ لَكِن تصح إِعَارَة السَّفِيه لبدن نَفسه حَيْثُ لم يكن عمله مَقْصُودا
الرُّكْن الثَّانِي الْمُسْتَعِير وَشَرطه تَعْيِينه فَلَا يَصح أعرت أَحَدكُمَا وَصِحَّة التَّبَرُّع عَلَيْهِ بِعقد فَيصح من ذِي تبرع (إِعَارَة) أهل لقبُول التَّبَرُّع فَلَا يَصح لغير أهل لقبوله كَغَيْر مُكَلّف وكسفيه على الْأَوْجه الَّذِي جرى عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيّ وَغَيره
الرُّكْن الثَّالِث المعار وَشَرطه حل الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ ملك منفعَته وَبَقَاء عينه وَإِن لم يعين ذَلِك المعار حَتَّى لَو قَالَ أعرني دَابَّة فَقَالَ ادخل الإصطبل وَخذ مَا أردْت صحت الْإِعَارَة
بِخِلَاف الْإِجَارَة لِأَن الْغرَر لَا يحْتَمل فِي الْمُعَاوَضَات فيجور إِعَارَة (عين لانتفاع مَمْلُوك) وَلَو بِوَصِيَّة أَو إِجَارَة أَو وقف وَإِن لم يملك الْمُعير الْعين لِأَن الْعَارِية ترد على الْمَنْفَعَة فَقَط وَالْمرَاد بِملك الْمَنْفَعَة هُنَا مَا يعم الِاخْتِصَاص بهَا لتصحيحهم إِعَارَة كلب الصَّيْد وإعارة منذور أضْحِية وهدي مَعَ خُرُوجه عَن ملك الْمُعير فَلَو تلف الْمَنْذُور ضمنه الْمُعير وَالْمُسْتَعِير وَلَيْسَ لنا معير يضمن إِلَّا فِي هَذِه وَالْمرَاد أَن كلا مِنْهُمَا طَرِيق فِي الضَّمَان وَأَن الْقَرار على من تلف المعار تَحت يَده وَلَا بُد فِي الِانْتِفَاع الْمَمْلُوك من (مُبَاح) اسْتِيفَاؤهُ للْمُسْتَعِير فَلَا يعار نَحْو حمَار زمن وَأمة لخدمة أَجْنَبِي وآلات الملاهي
الرُّكْن الرَّابِع الصِّيغَة وَإِنَّمَا تصح الْإِعَارَة (بِلَفْظ) أَو كِتَابَة بنية أَو إِشَارَة أخرس (يشْعر بِإِذن فِيهِ) أَي يدل ذَلِك على الْإِذْن فِي الِانْتِفَاع أَو على طلبه إِذْ الِانْتِفَاع بِملك الْغَيْر يتَوَقَّف على ذَلِك (كأعرتك) هَذَا أَو أعرتك منفعَته أَو أبحتك منفعَته أَو اركب أَو خُذْهُ
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir