نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 194
كتاب الإعتاق 1
أركانه عتيق وصيغة ومعتق وشرط فيه ما في واقف وأهلية[2] ولاء وفي العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح وهو مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة أو كناية كلا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل[3] لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وصيغة طلاق أو ظهار ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث وصح معلقا ومضافا لجزئه فيعتق كله ومفوضا إليه فلو قال: خيرتك ونوى[4] تفويضا أو إعتاقك إليك فأعتق نفسه عتق وبعوض ولو في بيع والولاء لسيده ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها[5] لا عكسه أو مشتركا أو نصيبه عتق[6] نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به[7] ولو مدينا كإيلاده وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به وقت الإعتاق أو العلوق وحصة من مهر لا قيمتها من الولد ولا يسري تدبير ولو قال: لموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر حلف ويعتق نصيب المدعي فقط بإقراره أو لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق وهو موسر سرى ولزمه القيمة فلو قال له وقال: مع نصيبك أو قبله فأعتق عتق نصيب كل عنه والولاء لهما ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت فالقيمة بعدده وشرط للسراية تملكه باختياره فلو ورث جزء بعضه لم يسر والميت معسر وكذا المريض إلا في ثلث ماله.
فصل: ملك حر بعضه عتق ولا يشتري لموليه بعضه ولو وهب أو وصى له ولم تلزمه نفقته فعلى الولي قبوله ويعتق إلا لم يجز[8] ولو ملكه في مرض موته مجانا عتق من رأس
1 الإعتاق: هو إزالة الرق عن الآدمي. [2] وأهلية ولاء: فيصح من مسلم وكافر ولو حربيا لا من مكره ولا من غير مالك بغير نيابة ولا من صبي ومحجور سفه أو مفلس ولا من مبعض ومكاتب. [3] لا سبيل: أي لي عليك. [4] نوى تفويضا: أي تفويض الإعتاق إليه. [5] تبعها: أي في العتق. [6] عتق نصيبه: لأنه مالك التصرف فيه. [7] أي من نصيب الشريك أو بعضه. [8] لم يجز: للولي قبوله لئلا يضرر مولاه بالإنفاق عليه من ماله.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 194