responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 193
فقال المسلم: أسلمت بعد موته والنصراني قبله حلف المسلم وتقدم بينة النصراني أو قال المسلم: مات قبل إسلامي والنصراني بعده واتفقا على وقت الإسلام فعكسه ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال: كل مات على ديننا حلف الأبوان ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل ثلث ماله فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق أو اتحد أقرع وإلا عتق من كل نصفه أو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان أنه رجع ووصى بعتق غانم وكل ثلثه تعين غانم فإن كانا حائزين فاسقين فسالم وثلثا غانم.
فصل: شرط القائف[1] أهلية الشهادات وتجربة[2] فإذا تداعيا وإن لم يتفقا إسلاما وحرية ومجهولا أو[3] ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل كأن وطئا امرأة بشبهة أو أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه فإن تخلل حيضة فللثاني[4] إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح.

[1] القائف: هو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك.
[2] وتجربة: في معرفة النسب بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات ثم في نسوة فيهن أمه فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله.
[3] مجهولا: لقيطا أو غيره.
[4] فللثاني: أي الولد لأن فراشه باق وفراش الأول قد انقطع بالحيضة.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست