مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
نویسنده :
الشاشي، أبو بكر
جلد :
3
صفحه :
351
فَإِن قَالَ لله عَليّ أَن أَمْشِي وَلم يكن لَهُ نِيَّة شَيْء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ إِذا نذر فعلا مُبَاحا انْعَقَد نَذره وَكَانَ بِالْخِيَارِ بَين الْوَفَاء بِهِ وَبَين الْكَفَّارَة
فَإِن نذر الْهَدْي لأهل الْحرم وَكَانَ مِمَّن يُمكن تفرقته عَلَيْهِم فرقة فيهم وَإِن كَانَ الْهَدْي مَتَاعا لَا يُمكن تفرقته عَلَيْهِم كَاللُّؤْلُؤِ والجواهر وَغير ذَلِك كَانَ حَقهم فِي قِيمَته وَهل يلْزمه بَيْعه وتفرقة الثّمن أم يجوز لَهُ دفع قِيمَته فِيهِ وَجْهَان مخرجان من الْقَوْلَيْنِ فِي العَبْد الْجَانِي هَل يفْدِيه السَّيِّد بِقِيمَتِه أَو بِثمنِهِ
فَإِن قُلْنَا يفْدِيه بِقِيمَتِه كَانَ للناذر صرف قِيمَته إِلَيْهِم وَلَا يَبِيعهُ
وَإِن قُلْنَا عَلَيْهِ بيع العَبْد الْجَانِي لِأَنَّهُ رُبمَا زيد فِي الثّمن لزم هَذَا النَّاذِر بيع هَذَا الْمَتَاع
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام رَحمَه الله وَعِنْدِي أَن هَذَا بِنَاء بعيد لِأَن هَذَا الْهَدْي للحرم أخرجه إِلَى الله تَعَالَى فَلَا يجوز أَن يبقي حَقه فِيهِ وَلَا يجوز أَن يَشْتَرِيهِ من نَفسه لنَفسِهِ وَالْعَبْد الْجَانِي مَا صَار مُسْتَحقّا للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تعلق حَقه بِهِ تعلق الارتهان وَلِهَذَا لَهُ أَن يفْدِيه بارش الْجِنَايَة وَلَا يلْزمه البيع وَهَا هُنَا لَا بُد من البيع فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَلِهَذَا لَو كَانَ فِيمَا يُمكنهُ نَقله وتفرقته عَلَيْهِم لوَجَبَ نَقله وتفرقته فقد صَار مُسْتَحقّا لَهُم غير أَنه تعذر نَقله إِلَيْهِم وتفرقته فيهم فَتعين البيع فَأَما أَن يدْفع هُوَ الْقيمَة فَلَا
نام کتاب :
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
نویسنده :
الشاشي، أبو بكر
جلد :
3
صفحه :
351
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir