responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 350
فَإِن نذر الصَّلَاة فِي مَسْجِد الْخيف وَلم يكن من أهل الْحرم انْعَقَد نَذره وَفِيمَا ينْعَقد بِهِ نَذره وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه ينْعَقد بِمَا ذكره من الصَّلَاة فِي الْحرم إِذا قيل يجوز دُخُول الْحرم بِغَيْر إِحْرَام وَفِي تعْيين بعض الصَّلَاة فِي مَسْجِد الْخيف وَجْهَان
وَالْوَجْه الثَّانِي أَنه يلْزمه بنذره قصد الْحرم بِحجَّة أَو عمْرَة إِذا قيل لَا يجوز دُخُوله بِغَيْر إِحْرَام فعلى هَذَا فِي الْتِزَام مَا عقد عَلَيْهِ نَذره من الصَّلَاة فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه لَا يلْزمه الصَّلَاة لِأَن الشَّرْع نقل نَذره إِلَى غَيره
وَالثَّانِي أَنه يلْزمه
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام فَخر الْإِسْلَام رَحمَه الله وَعِنْدِي أَنه يلْزمه الصَّلَاة بِالنذرِ وَقصد الْحرم بِإِحْرَام إِذا نذر الصَّلَاة فِيهِ لِأَنَّهُ إِذا لزمَه ذَلِك بِنذر الْمَشْي إِلَيْهِ وَالْقَصْد فَلِأَن يلْزمه ذَلِك بِنذر الصَّلَاة فِيهِ اولى
فَإِن نذر الْمَشْي إِلَى بَيت الله وَلم يقل الْحَرَام وَلَا نَوَاه فَالْمَذْهَب أَنه يلْزمه الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام وَهُوَ ظَاهر مَا نَقله الْمُزنِيّ وَظَاهر مَا قَالَه الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْأُم
وَنقل القَاضِي أَبُو حَامِد فِي جَامعه أَنه لَا يلْزمه

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست