responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 267
وَقَالَ مَالك لَا يفْسد مَا مضى غير أَنه يفْسد مَا بَقِي وَلكنه يمْضِي فِيهِ فَإِذا فرغ مِنْهُ أَتَى بِأَفْعَال عمره وَيكون بَدَلا عَمَّا أفْسدهُ
وَفِي نَفَقَة الْقَضَاء وَجْهَان
أَحدهمَا فِي مَال الزَّوْج
وَالثَّانِي فِي مَالهَا وَفِي ثمن المَاء الَّذِي تَغْتَسِل بِهِ وَجْهَان
أَحدهمَا على الزَّوْج
وَالثَّانِي فِي مَالهَا وَهل يجب عَلَيْهِمَا أَن يَتَفَرَّقَا فِي مَوضِع الوطىء فِيهِ وَجْهَان
أظهرهمَا أَنه يسْتَحبّ
وَالثَّانِي يجب وَهُوَ قَول أَحْمد
وَقَالَ مَالك يفترقان من حَيْثُ يحرمان
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْزمهُمَا الِافْتِرَاق
وَيجب عَلَيْهِ بَدَنَة فَإِن لم يجد فبقرة فَإِن لم يجد فسبع من الْغنم فَإِن لم يجده قوم الْبَدنَة دَرَاهِم وَالدَّرَاهِم طَعَاما وَصَامَ عَن كل مد يَوْمًا
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق فِيهِ قَول آخر إِنَّه مُخَيّر بَين هَذِه الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَحْمد إِنَّهَا على التَّخْيِير بَين الْأَشْيَاء الْخَمْسَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
فَإِن عدم الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة عدل إِلَى الْإِطْعَام وَالصِّيَام بِقِيمَة أحد

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست