responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 266
وَالثَّانِي أَنه يجب بِهِ فديَة كَامِلَة
فَإِن وطىء فِي الْحَج أَو الْعمرَة قبل التَّحَلُّل فسد نُسكه وَيجب عَلَيْهِ الْمُضِيّ فِي فاسده وَالْقَضَاء وَيجب الْقَضَاء على الْفَوْر فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهر النَّص وَيلْزمهُ الْقَضَاء من حَيْثُ أحرم فِي الْأَدَاء
فَإِن كَانَ قد أحرم من دون الْمِيقَات لزمَه الْقَضَاء من الْمِيقَات وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ قد أحرم من وَرَاء الْمِيقَات جَازَ لَهُ الْإِحْرَام فِي الْقَضَاء من الْمِيقَات وَيجب عَلَيْهِ بدنه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ وَطئه قبل الْوُقُوف فسد حجه وَوَجَب عَلَيْهِ شَاة وَإِن كَانَ بعد الْوُقُوف لم يفْسد حجه وَوَجَب عَلَيْهِ بَدَنَة
وَظَاهر مَذْهَب مَالك الَّذِي حَكَاهُ أَصْحَابه كَقَوْلِنَا وَعنهُ رِوَايَة شَاذَّة أَنه يفْسد إِحْرَامه بالوطىء بعد الرَّمْي وَعقد الْإِحْرَام لَا يرْتَفع بالوطىء فِي الْحَالين
وَقَالَ دَاوُد يرْتَفع عِنْد الْإِحْرَام بالوطىء بِكُل حَال
وَإِن وطىء بعد رمي جَمْرَة الْعقبَة وَقبل التَّحَلُّل الثَّانِي لم يفْسد حجه وَيجب عَلَيْهِ بَدَنَة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ

نام کتاب : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء نویسنده : الشاشي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست