مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
208
بِالْأولِ
وللباقين الدِّيات
وَإِن قَتلهمْ فِي حَالَة وَاحِدَة أَقرع بَين أَوْلِيَاء المقتولين
فَمن خرجت قرعته قتل لَهُ وللباقين الدِّيات
وَقَالَ أَحْمد إِذا قتل وَاحِد جمَاعَة
فَحَضَرَ الْأَوْلِيَاء وطلبوا الْقصاص قتل لجماعتهم
وَلَا دِيَة عَلَيْهِ
وَإِن طلب بَعضهم الْقصاص وَبَعْضهمْ الدِّيَة
قتل لمن طلب الْقصاص
وَوَجَبَت الدِّيَة لمن طلبَهَا
وَإِن طلبُوا الدِّيَة كَانَ لكل وَاحِد دِيَة كَامِلَة
فصل وَلَو جنى رجل على رجل
فَقطع يَده الْيُمْنَى
ثمَّ على آخر فَقطع يَده الْيُمْنَى ثمَّ طلبا مِنْهُ الْقصاص
فَقَالَ أَبُو حنيفَة تقطع يَمِينه بهما وَتُؤْخَذ مِنْهُ دِيَة أُخْرَى لَهما
وَقَالَ مَالك يقطع يَمِينه بهما
وَلَا دِيَة عَلَيْهِ
وَقَالَ الشَّافِعِي تقطع يَمِينه للْأولِ وَيغرم الدِّيَة للثَّانِي
فَإِن كَانَ قطع يديهما مَعًا أَقرع بَينهمَا كَمَا قَالَ فِي النَّفس
وَكَذَا إِن اشْتبهَ الْأَمر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن طلبا الْقصاص قطع لَهما وَلَا دِيَة
وَإِن طلب أَحدهمَا الْقصاص وَأَحَدهمَا الدِّيَة قطع لمن طلب الْقصاص وَأخذت الدِّيَة للْآخر
وَلَو قتل مُتَعَمدا ثمَّ مَاتَ
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يسْقط حق ولي الدَّم من الْقصاص وَالدية جَمِيعًا
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد تبقى الدِّيَة فِي تركته لأولياء الْمَقْتُول
وَاتَّفَقُوا على أَن الإِمَام إِذا قطع السَّارِق فسرى ذَلِك إِلَى نَفسه أَنه لَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قطعه مقتص فسرى إِلَى نَفسه
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد السَّرَايَة غير مَضْمُونَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ مَضْمُونَة تتحملها عَاقِلَة الْمُقْتَص
وَلَو قطع ولي الْمَقْتُول يَد الْقَاتِل
فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن عَفا عَنهُ الْوَلِيّ غرم دِيَة يَده وَإِن لم يعف لم يلْزمه شَيْء
وَقَالَ مَالك تقطع يَده بِكُل حَال عَفا عَنهُ الْوَلِيّ أَو لم يعف
وَقَالَ أَحْمد يلْزمه دِيَة الْيَد فِي مَاله بِكُل حَال
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا تقطع الْيَد الصَّحِيحَة بالشلاء وَلَا يَمِين بيسار وَلَا يسَار بِيَمِين
وَاخْتلفُوا هَل يسْتَوْفى الْقصاص فِيمَا دون النَّفس قبل الِانْدِمَال أَو بعده فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا يسْتَوْفى إِلَّا بعد الِانْدِمَال
وَقَالَ الشَّافِعِي يسْتَوْفى فِي الْحَال
وَاخْتلفُوا فِيمَا يسْتَوْفى بِهِ الْقصاص من الْآلَة
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْتَوْفى إِلَّا بِالسَّيْفِ
سَوَاء قتل بِهِ أَو بِغَيْرِهِ
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يقتل بِمثل مَا قتل بِهِ
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين
وَاتَّفَقُوا على أَن من قتل فِي الْحرم جَازَ قَتله
وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل خَارج الْحرم ثمَّ لَجأ إِلَى الْحرم أَو وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل لكفر أَو زنى أَو وردة ثمَّ لَجأ إِلَى الْحرم
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يقتل فِيهِ
وَلَكِن يضيق عَلَيْهِ فَلَا يُبَايع وَلَا يشارى حَتَّى يخرج مِنْهُ فَيقْتل
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يقتل فِي الْحرم
انْتهى
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
208
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir