مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
207
تجب دِيَة
وَاخْتلفُوا فِي الْوَاجِب بقتل الْعمد هَل هُوَ معِين أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى روايتيه الْوَاجِب معِين وَهُوَ الْقود
وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى التَّخْيِير بَين الدِّيَة والقود
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
أَحدهمَا الْوَاجِب لَا بِعَيْنِه
وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيح أَن الْوَاجِب الْقصاص عينا وَلَكِن لَهُ الْعُدُول إِلَى الدِّيَة
وَإِن لم يرض الْجَانِي
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين
وَفَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَنه إِذا عَفا مُطلقًا سَقَطت الدِّيَة
وَلَو عَفا الْوَلِيّ عَن الْقصاص عَاد إِلَى الدِّيَة بِغَيْر رضى الْجَانِي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ لَهُ الْعُدُول إِلَى المَال إِلَّا برضى الْجَانِي
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَهُ ذَلِك مُطلقًا
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
كالمذهبين
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا عَفا رجل من أَوْلِيَاء الدَّم سقط الْقصاص
وانتقل الْأَمر إِلَى الدِّيَة
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عفت الْمَرْأَة
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يسْقط الْقود
وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن مَالك فِي ذَلِك
فَنقل عَنهُ أَنه لَا مدْخل للنِّسَاء فِي الدَّم
وَنقل عَنهُ أَن لَهُنَّ مدْخل فِي الدِّمَاء كالرجال إِذا لم يكن فِي درجتهن عصبَة
فعلى هَذَا فَفِي أَي شَيْء لَهُنَّ مدْخل عَنهُ رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا فِي الْقود دون الْعَفو
وَالثَّانيَِة فِي الْعَفو دون الْقود
وَاتَّفَقُوا على أَن الْأَوْلِيَاء الْبَالِغين الْمُسْتَحقّين إِذا حَضَرُوا وطلبوا الْقصاص لم يُؤَخر إِلَّا أَن يكون الْجَانِي امْرَأَة حَامِلا فتؤخر حَتَّى تضع
وعَلى أَنه إِذا كَانَ المستحقون صغَارًا أَو غائبين
فَإِن الْقصاص يُؤَخر إِلَّا أَبَا حنيفَة
فَإِنَّهُ قَالَ فِي الصغار إِذا كَانَ لَهُم أَب استوفى الْقصاص وَلم يُؤَخر
وَلَو كَانَ من الْمُسْتَحقّين صغَار أَو غَائِب أَو مَجْنُون
فقد اتّفق الْأَئِمَّة على أَن الْقصاص يُؤَخر فِي مَسْأَلَة الْغَائِب
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الصَّغِير وَالْمَجْنُون
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يُؤَخر الْقصاص لأجلهما
وَقَالَ الشَّافِعِي يُؤَخر الْقصاص حَتَّى يفِيق الْمَجْنُون ويبلغ الصَّغِير
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا أَنه يُؤَخر
وَالثَّانيَِة لَا يُؤَخر
فصل وَلَيْسَ للْأَب أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص
لوَلَده الْكَبِير بالِاتِّفَاقِ
وَهل لَهُ أَن يَسْتَوْفِيه لوَلَده الصَّغِير قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَيْسَ لَهُ ذَلِك سَوَاء كَانَ شَرِيكا لَهُ أم لَا وَسَوَاء كَانَ فِي النَّفس أَو الطّرف
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَيْسَ لَهُ أَن يَسْتَوْفِيه
وَاخْتلفُوا فِي الْوَاحِد يقتل الْجَمَاعَة
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقود لجماعتهم وَلَا يجب عَلَيْهِ شَيْء آخر
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن قتل وَاحِدًا بعد وَاحِد
قتل
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
207
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir